القاعدة: [١٣٤] كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته

٦ فقرات، ج ١ ص ٦٢٦

  1. التوضيح

    إن عقود المعاوضات يتم فيها المبادلة من الطرفين، وبعضها يكون مؤبداً أي على الدوام بحسب طبيعته، ولذلك لا يصح

    توقيته بوقت محدد، فإن وقّت بطل.

    ج ١ ص ٦٢٦
  2. التطبيقات

    ١ - عقد البيع يصح تأبيده، فلا يصح توقيته، لذلك قال الفقهاء:

    البيع لا يتوقت، وأما قول الرجل للآخر: بعتك داري شهراً - مثلاً -

    فهذه إجارة وليست بيعاً.

  3. (الروقي ص ٣٦٢) .

  4. ٢ - عقد النكاح من المعاوضات، والأصل فيه التأبيد، فلا يصح توقيته، لذلك لا يجوز نكاح المتعة.

  5. (الروقي ص ٣٦٢)

  6. وقد ثبت في الحديث عن علي رضي الله عنه:

    "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة آخراً وهذا ناسخ لما ورد في تجويزه.