القاعدة: [١٣٧] ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ

٧ فقرات، ج ١ ص ٦٣١

  1. التوضيح

    إن الشيء الذي يحرم على المسلم أن يستعمله ويستخدمه، يحرم عليه ملكه واتخاذه، لأن اتخاذه يفضي إلى استعماله، وما يفضي إلى الحرام فهو حرام.

    ج ١ ص ٦٣١
  2. وهذه القاعدة تشبه القاعدة الكلية عند الشافعية:

    " ما حرم استعماله حرم اتخاذه" .

  3. التطبيقات

    ١ - يحرم شرب الخمر وأكل الخنزير واستعمال آلات اللهو، والحلي بالنسبة

    للرجال، فيحرم اتخاذها واقتناؤها.

  4. (الروقي ص ٣٦٨) .

  5. ٢ - يحرم استعمال أواني المذهب والفضة، فيحرم اتخاذها واقتناؤها.

  6. (الروقي ص ٣٦٨)

  7. وكذلك سائر المحرمات التي نهى الشرع عن استعمالها.