القاعدة: [١٤٠] ما صح أن يملك بالأخذ صح أن يملك بالبيع

٤ فقرات، ج ١ ص ٦٣٥

  1. التوضيح

    إن ما يجوز اتخاذه واقتناؤه للملك، يجوز بيعه، وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة

    "ما صحت إجارته صح ملكه"

    ج ١ ص ٦٣٥
  2. وتلتقي مع قاعدة "ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ" .

  3. التطبيقات

    الكلب المأذون في اتخاذه للصيد والحراسة يجوز تملكه على الصحيح عند المالكية، لكونه مأذوناً في الانتفاع به.

    قال ابن العربي: "كل ما جاز اقتناؤه وانتفع به صار يجوز اقتناؤه.

  4. (الروقي ص ٣٧١) .