القاعدة: [١٣٩] ما صح إجارته صح ملكه
٦ فقرات، ج ١ ص ٦٣٤
- ج ١ ص ٦٣٤
التوضيح
الإجارة هي الانتفاع من العين بعوض، وتكون العين مملوكة للمؤجر، فإذا
أجاز الشرع إجارة شيء، فهذا يدل على جواز تملكه.
-
التطبيقات
جواز اتخاذ الكلب للصيد، وحراسة الماشية، وحراسة الزرع، فيصح تملكه، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز اتخاذه لذلك.
-
(الروقي ص ٣٧٠) .
-
ويشهد لمذهب مالك ما رواه ابن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: "ما لهم ولها؛ "
-
فرخّص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم.
-
المستثنى
المرضعة (الظئر) يجوز استئجارها للرضاعة، ولا يجوز تملكها.