القاعدة: [١٣٩] ما صح إجارته صح ملكه

٦ فقرات، ج ١ ص ٦٣٤

  1. التوضيح

    الإجارة هي الانتفاع من العين بعوض، وتكون العين مملوكة للمؤجر، فإذا

    أجاز الشرع إجارة شيء، فهذا يدل على جواز تملكه.

    ج ١ ص ٦٣٤
  2. التطبيقات

    جواز اتخاذ الكلب للصيد، وحراسة الماشية، وحراسة الزرع، فيصح تملكه، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز اتخاذه لذلك.

  3. (الروقي ص ٣٧٠) .

  4. ويشهد لمذهب مالك ما رواه ابن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: "ما لهم ولها؛ "

  5. فرخّص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم.

  6. المستثنى

    المرضعة (الظئر) يجوز استئجارها للرضاعة، ولا يجوز تملكها.