القاعدة: [١٧٠] يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام

١٧ فقرة، ج ١ ص ٦٩٣

  1. الألفاظ الأخرى

    - يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء.

    ج ١ ص ٦٩٣
  2. التوضيح

    قد يتسامح ويتساهل في ابتداء الأمر وعند إنشائه، ما لا يتسامح في بقائه ودوامه وخلاله.

  3. وهذه القاعدة عكس قاعدة

    "يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء" (م/ ٥٥) .

  4. التطبيقات

    ١ - الجنون لا يمنع ابتداء الأجل، فيجوز لوليه أن يشتري له شيئاً بثمن مؤجل، ويمنع الجنون دوامه، على قول صححه في "الروضة"

  5. فيحل عليه الدين المؤجل إذا جُن، ولكن المعتمد خلافه.

  6. (اللحجي ص ١١٦) .

  7. ٢ - إذا طلع الفجر، وهو مجامع، فنزع في الحال صح صومه، ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله.

  8. (اللحجي ص ١١٦) .

  9. ٣ - الفطرة لا يباع فيها المسكن والخادم، قال الأصحاب: هذا في الابتداء، فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها، لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون.

  10. (اللحجي ص ١١٦) .

  11. ٤ - إذا مات للمحرم قريب، وفي ملكه صيد، ورثه على الأصح، ثم يزول ملكه عنه على الفور.

    ج ١ ص ٦٩٤
  12. (اللحجي ص ١١٦) .

  13. ٥ - الوصية بملك الغير، الراجح صحتها، حتى إذا ملكه بعد ذلك أخذه الموصى له، ولو أوصى بما يملكه، ثم أزال الملك فيه بطلت الوصية، كذا جزموا به.

    قال الإسنوي: "وكان القياس أن تبقى الوصية بحالها، فإن عاد إلى ملكه أعطيناه الموصى له، كما لو لم يكن في ملكه حال الوصية، بل الصحة هنا أولى"

  14. وعلى ما جزموا به قد اغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام.

  15. (اللحجي ص ١١٦) .

  16. ٦ - إذا حلف بالطلاق: لا يجامع زوجته، لم يمنع من إيلاج الحشفة على

    الصحيح، ويمنع من الاستمرار لأنها صارت أجنبية.

  17. (اللحجي ص ١١٦) .