القاعدة: [١٧٠] يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام
١٧ فقرة، ج ١ ص ٦٩٣
- ج ١ ص ٦٩٣
الألفاظ الأخرى
- يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء.
-
التوضيح
قد يتسامح ويتساهل في ابتداء الأمر وعند إنشائه، ما لا يتسامح في بقائه ودوامه وخلاله.
-
وهذه القاعدة عكس قاعدة
"يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء" (م/ ٥٥) .
-
التطبيقات
١ - الجنون لا يمنع ابتداء الأجل، فيجوز لوليه أن يشتري له شيئاً بثمن مؤجل، ويمنع الجنون دوامه، على قول صححه في "الروضة"
-
فيحل عليه الدين المؤجل إذا جُن، ولكن المعتمد خلافه.
-
(اللحجي ص ١١٦) .
-
٢ - إذا طلع الفجر، وهو مجامع، فنزع في الحال صح صومه، ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله.
-
(اللحجي ص ١١٦) .
-
٣ - الفطرة لا يباع فيها المسكن والخادم، قال الأصحاب: هذا في الابتداء، فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها، لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون.
-
(اللحجي ص ١١٦) .
- ج ١ ص ٦٩٤
٤ - إذا مات للمحرم قريب، وفي ملكه صيد، ورثه على الأصح، ثم يزول ملكه عنه على الفور.
-
(اللحجي ص ١١٦) .
-
٥ - الوصية بملك الغير، الراجح صحتها، حتى إذا ملكه بعد ذلك أخذه الموصى له، ولو أوصى بما يملكه، ثم أزال الملك فيه بطلت الوصية، كذا جزموا به.
قال الإسنوي: "وكان القياس أن تبقى الوصية بحالها، فإن عاد إلى ملكه أعطيناه الموصى له، كما لو لم يكن في ملكه حال الوصية، بل الصحة هنا أولى"
-
وعلى ما جزموا به قد اغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام.
-
(اللحجي ص ١١٦) .
-
٦ - إذا حلف بالطلاق: لا يجامع زوجته، لم يمنع من إيلاج الحشفة على
الصحيح، ويمنع من الاستمرار لأنها صارت أجنبية.
-
(اللحجي ص ١١٦) .