القاعدة: [١٧١] إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

٦٤ فقرة، ج ١ ص ٦٩٥

الصفحة ١ من ٢

  1. الألفاظ الأخرى

    - إذا اجتمع حظر وإباحة غُلِّب جانب الحظر.

    ج ١ ص ٦٩٥
  2. - إذا اجتمع جانب الحلال والحرام، أو المبيح والمحرّم غُلِّب جانب الحرام.

  3. - إذا اجتمع الحظر والإباحة كان الحكم للحظر.

  4. التوضيح

    الحلال ما أحله الله تعالى، والحرام ما حرمه الله تعالى، فإذا اجتمع الحلال

    والحرام في شيء واحد يرجح جانب التحريم، لأنه محظور، ولأن الحرام ممنوع في جميع حالاته، ويمكن تحصيل الحلال من مصدر آخر.

  5. والأصل في هذه القاعدة حديث شريف، ولفظه:
  6. "ما اجتمع الحلالُ والحرامُ إلا غلب الحرامُ الحلال "

    قال الحافظ العراقي: "ولا أصل له "

    وقال السبكي في (الأشباه والنظائر) نقلاً عن البيهقي:

    "هو حديث " رواه جابر الجعفي رجل ضعيف

    عن الشعبي عن ابن مسعود، وهو منقطع.

    قال السيوطي: "وأخرجه من هذا الطريق

    عبد الرزاق في "مصنفه " وهو موقوف عن ابن مسعود لا مرفوع "

    ثم قال السبكي:

    "غير أن القاعدة في نفسها صحيحة"

    قال الجويني في (السلسلة) : "لم يخرج عنها إلا ما ندر" .

  7. التطبيقات

    ١ - إذا نعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم، والآخر يقتضي الإباحة، قدم التحريم في الأصح، ومن ثم قال عثمان لما سُئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين: "أحَلتهما آية، وحرمتهما آية، والتحريم أحب إلينا "

    ج ١ ص ٦٩٦
  8. وكذلك حديث:

    "لك من الحائض ما فوق الإزار"

  9. وحديث: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح "

  10. فإن الأول يقتضي تحريم ما يين السرة والرغبة.

  11. والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء.

  12. فيرجح التحريم احتياطاً.

  13. (اللحجي ص ٥٤) .

  14. ٢ - لو اشتبهت محرم باجنبيات محصورات لم تحل.

  15. (اللحجي ص ٥٤) .

  16. ٣ - قاعدة مُدّ عَجْوة ودرهم، وهو أن يبيع مدَّ عجوة ودرهم بدرهم، أو أن يبيع درهماً بمدّ عجوة ودرهم، فاجتمع البيع الحلال، والزيادة كرباً حرام، فيحرم.

  17. (اللحجي ص ٥٤) .

  18. ٤ - من أحد أبويها كتابب والآخر مجوسي أو وثني، لا يحل نكاحها ولا ذبيحتها تغليباً لجانب التحريم.

  19. (اللحجي ص ٥٤) .

  20. ٥ - عدم جواز وطء الجارية المشتركة.

  21. (اللحجي ص ٥٤) .

  22. ٦ - لو اشتبه لحم مُذكى بلحم ميتة، أو لبن بقر بلن أتان، أو ماء وبول، لم يجز تناول شيء منها.

  23. (اللحجي ص ٥٤) .

  24. المستثنى
  25. خرج عن هذه القاعدة فروع منها:
  26. ١ - الاجتهاد في الأواني والثياب المتنجس بعضها، فإنه يجوز، ولا يجب اجتنابها.

  27. (اللحجي ص ٥٤)

  28. ٢ - الثوب المنسوج من حرير وغيره يحل إن كان الحرير أقل وزناً، وكذا إن استويا في الأصح، بخلاف ما إذا زاد وزناً.

    ج ١ ص ٦٩٧
  29. (اللحجي ص ٥٤) .

  30. ٣ - لو رمى سهماً إلى طائر، فجرحه ووقع على الأرض فمات، فإنه يحل إن لم يصبه شيء عند سقوطه على الأرض، وإن أمكن إحالة الموت على الوقوع على الأرض، لأن ذلك لا بدَّ منه فعفي عنه.

  31. (اللحجي ص ٥٤) .

  32. ٤ - معاملة من أكثر ماله حرام باعتبار عقيدة المعامل، فإنها لا تحرم على الأصح إذا لم يعرف عين الحرام، لكن يكره.

  33. (اللحجي ص ٥٤) .

  34. ٥ - الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده، قال في (شرح المهذب) :

    "إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم خلافاً للغزالي " .

  35. (اللحجي ص ٥٤) .

  36. ٦ - لو اعتلفت الشاة مثلاً علفاً حراماً لم يحرم لبنها ولحمها.

  37. ولكن تركه ورع.

  38. (اللحجي ص ٥٤) .

  39. ٧ - أن يكون الحرام مستهلكاً أو قريباً منه، وتحته صور:

    أ - لو أكل المحرِم شيئاً قد استهلك فيه الطيب، فلا فدية.

  40. ب - لو مزج لبن امرأة بحيث استهلك فيه، بأن زالت أوصافه الثلاثة من ريح وطعم ولون لم يُحَرَّم إن شرب البعض، لا إن شرب الكل، وكان يمكن أن يُسقى من اللبن خمس رضعات، وقد انفصل في خمس مرات فإنه يُحَرم.