القاعدة: [١٧٢] إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر غلب جانب الحضر
١٣ فقرة، ج ١ ص ٧٠١
- ج ١ ص ٧٠١
التوضيح
تدخل هذه القاعدة في قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام " .
-
لأنه اجتمع في العبادة المبيح للرخصة والمحرِّم لها، فغلب المحرِّم، ويغلب جانب الحضر لأنه الأصل.
-
التطبيقات
١ - لو مسح حضراً ثم سافر، أو عكس، أتم مسح مقيم.
-
(اللحجي ص ٥٧) .
-
٢ - لو أحرم قاصراً، فبلغت سفينته دار إقامته، أتم.
-
(اللحجي ص ٥٧) .
-
٣ - لو قضى فائتة سفر في الحضر، أو عكسه، امتنع القصر.
-
(اللحجي ص ٥٧) .
-
٤ - لو أصبح صائماً في الإقامة، فمسافر في أثناء النهار، أو في السفر فأقام أثناءه، حرم الفطر على ألصحيح.
-
(اللحجي ص ٥٧) .
-
٥ - لو أقام بين الصلاتين بطل الجمع، أو قبل فراغهما في جمع التأخير، صارت الأولى قضاء.
-
(اللحجي ص ٥٧) .
-
وخالف الحنفية في ذلك، فقال ابن نجيم: "وليس من القاعدة ما إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر، فإننا لا نغلب جانب الحضر" .