القاعدة: [١٧٢] إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر غلب جانب الحضر

١٣ فقرة، ج ١ ص ٧٠١

  1. التوضيح

    تدخل هذه القاعدة في قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام " .

    ج ١ ص ٧٠١
  2. لأنه اجتمع في العبادة المبيح للرخصة والمحرِّم لها، فغلب المحرِّم، ويغلب جانب الحضر لأنه الأصل.

  3. التطبيقات

    ١ - لو مسح حضراً ثم سافر، أو عكس، أتم مسح مقيم.

  4. (اللحجي ص ٥٧) .

  5. ٢ - لو أحرم قاصراً، فبلغت سفينته دار إقامته، أتم.

  6. (اللحجي ص ٥٧) .

  7. ٣ - لو قضى فائتة سفر في الحضر، أو عكسه، امتنع القصر.

  8. (اللحجي ص ٥٧) .

  9. ٤ - لو أصبح صائماً في الإقامة، فمسافر في أثناء النهار، أو في السفر فأقام أثناءه، حرم الفطر على ألصحيح.

  10. (اللحجي ص ٥٧) .

  11. ٥ - لو أقام بين الصلاتين بطل الجمع، أو قبل فراغهما في جمع التأخير، صارت الأولى قضاء.

  12. (اللحجي ص ٥٧) .

  13. وخالف الحنفية في ذلك، فقال ابن نجيم: "وليس من القاعدة ما إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر، فإننا لا نغلب جانب الحضر" .