القاعدة: [٢٣٢] الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير
١٩ فقرة، ج ١ ص ٨٥٧
- ج ١ ص ٨٥٧
التوضيح
إذا طلب الشرع فعلاً ما، فقد يحتاج لبعض الوقت حتى يكتمل، فإن حصل
انقطاع يسير في أثناء الفعل، وكان الاتصال معتاداً، فلا ينقطع بالتفرق اليسير، ويعتبر فعلاً واحداً.
-
التطبيقات
١ - مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير، يعتبر له الاتصال المعتاد، دون صبِّ القلتين دفعة واحدة.
-
(ابن رجب ٢/ ٤٠٦) .
-
٢ - الموالاة في الوضوء لا يقطعها التفرق اليسير بحسب العرف أو جفاف
الأعضاء.
-
(ابن رجب ٢/ ٤٠٧) .
-
٣ - الصلاة: يجوز البناء عليها إذا سلَّم منها ساهياً مع قرب الفصل، ولا تبطل بذلك.
-
(ابن رجب ٢/ ٤٠٩) .
-
٤ - المسافر: إذا أقام مدة يومين فهو سفر واحد، ينبني بعضه على بعض، وإن زاد لم يبن.
-
(ابن رجب ٢/ ٤٠٩) .
- ج ١ ص ٨٥٨
٥ - إذا ترك العمل في المعدن الترك المعتاد أو لعذر، ولم يقصد الاهمال، ثم عاد إلى الاستخراج ضم الثاني إلى الأول في النصاب للزكاة.
-
(ابن رجب ٢/ ٤٠٩) .
-
٦ - الطواف إذا تخلله صلاة مكتوبة أو جنازة يبني عليه، سواء قلنا: الموالاة فيه سنة، أو شرط على أشهر الطريقين للأصحاب.
-
(ابن رجب ٢/ ٤٠٩) .
-
٧ - لو حلف لا أكلت إلا أكلة واحدة في يومي هذا، فأكل متواصلاً، لم يحنث، وإن تفرق التفرق المعتاد على الأكلة الواحدة، ولو طال زمن الأكل، وإن قطع، ثم عاد بعد طول الفصل، حنث.
-
(ابن رجب ٢/ ٤١٠) .
-
٨ - لو أخرج السارق من الحرز بعض النصاب، ثم دخل وأخرج باقيه، وكل منهما بانفراده لا يبلغ نصاباً، فإن لم يطل الفصل بينهما، قطع، وإن طال ففيه وجهان.
-
(ابن رجب ٢/ ٤١٠) .
-
٩ - إذا ترك المرتضع الثدي بغير اختياره، ثم عاد إليه قبل طول الفصل، فهي رضعة واحدة، وكذا لو قطع باختياره لتنفس أو إعياء يلحقه، ثم عاد، ولم يطل الفصل، فهي رضعة واحدة، وإن انتقل من ثدي إلى آخر، ولم يطل الفصل فهي رضعة واحدة، وفي رواية تكون رضعتين في جميع ذلك.
-
(ابن رجب ٢/ ٤١١) .