القاعدة: [٢٥٨] هل الجمعة ظهر مقصورة؛ أو صلاة على حيالها؟

٨ فقرات، ج ١ ص ٩٢٩

  1. التوضيح

    صلاة الجمعة ركعتان بعد خطبة الجمعة، ولكن هل تعتبر ظهراً مقصورة، أم

    صلاة مستقلة بذاتها، قولان، ويقال: وجهان.

    قال النووي رحمه الله في (شرح المهذب) :

    "ولعلهما مستنبطان من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فيصح تسميتهما قولين، ووجهين، والترجيح فيهما مختلف

    في الفروع المبنية عليهما، كما قاله السيوطي.

    ج ١ ص ٩٢٩
  2. أي لأن قولهم: إن الخطبتين تنزلان منزلة الركعتين.

  3. وقولهم: لو خرج الوقت، وهم فيها، وجب الظهر بناء، كلاهما يؤيد كونها ظهراً مقصورة.

  4. وقولهم: لو اقتدى مسافر بمصل صلاة الجمعة لزمه الإتمام، وقولهم: ليست

    الخطبتان منزلتين منزلة ركعتين على المعتمد، كلاهما يوبد كونها صلاة على حيالها.

  5. والأصح، كما قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في (التحفة) :

    "إنها صلاة على حيالها، أي وغالب الفروع تنبني على هذا القول "

    وقال الخطيب الشربيني:

    "والجديد أن الجمعة ليست ظهراً مقصورة. . بل صلاة مستقلة".

  6. وأما الفروع التي لا تدخل في القاعدة فمستثنيات.

  7. التطبيقات

    من فروع القاعدة:

    ١ - لو خرج الوقت، وهم فيها، فإنهم يتمونها ظهراً بناءً، وإن قلنا: إنها صلاة على حيالها.

    ج ١ ص ٩٣٠
  8. ٢ - هل له جمع العصر إلى الجمعة لو صلاها وهو مسافر؛ الأصح الجواز، وإن قلنا: إنها صلاة مستقلة.