القاعدة: [٢٥٩] الصلاة خلف المحدث المجهول الحال، هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟
١٤ فقرة، ج ١ ص ٩٣١
- ج ١ ص ٩٣١
التوضيح
الصلاة خلف المحدث المجهول الحال صحيحة على القول الأصح، ولكن هل تعتبر صلاة جماعة بحسب الظاهر، أو انفراد؟
-
في المسألة وجهان، ويختلف الترجيح في الصور والحالات.
-
والمرجوح في هذه القاعدة أنها تكون جماعة، والحكم لغالب
الفروع، ولا يرد خروج بعضها، بل تكون من المستثنيات.
- التطبيقات
- يرجح أنها صلاة جماعة في فروع:
-
١ - لو كان إماماً في الجمعة، وتم العدد بغيره، إن قلنا صلاتهم جماعة صحت، وإلا فلا، والأصح الصحة.
-
٢ - حصول فضيلة الجماعة، والأصح تحصل.
-
٣ - لو سها الإمام أو سَهَوْا، ثم علموا حدثه قبل الفراغ، وفارقوه.
-
إن قلنا: صلاتهم جماعة سجدوا لسهو الإمام، لا لسهوهم.
-
وإلا فبالعكس، والأصح الأول.
- المستثنى:
-
يرجح أنها انفراد في فروع، منها: إذا أدركه المسبوق في الركوع.
-
إن قلنا: صلاة
ج ١ ص ٩٣٢جماعة حسبت له الركعة، وإلا فلا، والصحيح عدم الحسبان لعدم القراءة من
المسبوق، وعدم صحة قراءة الإمام المحدث..
-
(اللحجي: ص ٩٦) .