القاعدة: [٢٦٠] من أتى بما ينافي الفرض دون النفل بطل فرضه، وهل تبقى صلاته نفلا أم تبطل؟
٩ فقرات، ج ١ ص ٩٣٣
- ج ١ ص ٩٣٣
التوضيح
إذا أتى المكلف بفعل ينافي الفرض، ولا ينافي النفل، في أول الفرض أو أثنائه، بطل فرضه، وهل تبقى صلاته نفلاً أو تبطل؟
-
فيه قولان، والترجيح مختلف في الفروع.
-
ورجح العلماء في هذه القاعدة أنها تنقلب نفلاً مطلقاً إذا كانت غير كسوف
بالكيفية الكاملة.
- التطبيقات
- يرجح الأول وتكون نفلاً، في فروع:
-
١ - إذا أحرم بفرض، فأقيمت جماعة، فسلم من ركعتين ليدركها، فالأصح
صحتها نفلاً.
-
٢ - إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلاً، فالأصح الانعقاد نفلاً.
-
(اللحجي: ص ٩٦) .
-
٣ - إذا أتى بتكبيرة الإحرام، أو بعضها في الركوع جاهلاً، فالأصح الانعقاد نفلاً.