القاعدة: [٢٦٧] الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا؟
٢٢ فقرة، ج ١ ص ٩٤٨
- ج ١ ص ٩٤٨
الألفاظ الأخرى
- الرجعة: هل هي ابتداء نكاح أو استدامته؟
-
التوضيح
الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا؟
-
قولان، قال الرافعي: التحقيق أنه لا يطلق ترجيح واحد منهما لاختلاف الزجيح في الفروع.
قال الشارح: "لكن المعتمد أن المغلب فيه جانب القطع " .
-
وفي القاعدة قول ثالث، وهو الوقف.
-
فإن لم يراجعها حتى انقضت العدة تبينا انقطاع النكاح بالطلاق.
-
وإن رجع تبينا أنه لم ينقطع.
-
التطبيقات
١ - لو وطئها في العدة وراجع، فالأصح وجوب المهر بناء على أنه ينقطع.
-
٢ - لو مات عن رجعية فالأصح أنها لا تغسله، والثاني تغسله كالزوجة.
-
٣ - يجزم بالأول في تحريم الوطء والاستمتاعات كلها والنظر والخلوة ووجوب استبرائها لو كانت رقيقة واشتراها.
- ج ١ ص ٩٤٩
المستثنى
١ - لو خالعها، فالأصح الصحة بناء على أنها زوجته.
-
٢ - لو قال: نسائي طوالق، أو زوجاتي طوالق، فالأصح دخول الرجعية فيهن، لأن الرجعية كالزوجة في خمسة أحكام، وهي: التوارث، وصحة الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
"الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى أي الآيات التي تشملها وغيرها، وهي قوله تعالى: .
-
(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) .
-
وقوله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) .
-
وقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) .
-
وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) .
-
وقوله تعالى: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ) .
-
فالنساء والزوجات يشمل الرجعيات، لا البوائن.
-
وليس المراد أنها نص فيها، بل ظاهر".
-
٣ - جزم بالثاني في ثبوت الإرث إذا مات الزوج في العدة، وفي لحوق الطلاق، وصحة الظهار، والإيلاء، واللعان، ووجوب النفقة.
-
يعبر عن القاعدة بعبارة أخرى، فيقال: الرجعة: هل هي ابتداء نكاح أو
استدامته؛ قال في (التحفة) : "الأصح أنها استدامة" .
-
وصحح ابتداء النكاح فيما إذا طلق المولي في المدة ثم راجع، فإنها تستأنف ولا تبني.
-
وصحح الاستدامة في أن العبد يراجع بغير إذن سيده، وأنه لا يشترط فيها
الاشهاد، وأنها تصح في الإحرام.