القاعدة: [٢٦٨] الظهار: هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين؟

١٤ فقرة، ج ١ ص ٩٥٠

  1. التوضيح

    الظهار: هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، فتحرم عليه كالطلاق أحياناً، وتجب عليه الكفارة للعودة عن قوله أحياناً، فهل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين؟

    ج ١ ص ٩٥٠
  2. فيه خلاف في الفروع، والأصح الأول، كما في (التحفة) أي إن

    المغلب فيه مشابهة الطلاق.

  3. التطبيقات

    ١ - إذا ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة، فقال: أنتن عليَّ كظهر أمي، فإذا أمسكهن لزمه أربع كفارات على الجديد، تغليباً لشبه الطلاق، فإنه لا يفرق فيه بين أن يطلقهن بكلمة أو كلمات.

  4. والقديم: تجب كفارة واحدة تشبيهاً باليمين، كما لو

    حلف لا يكلم جماعة، لا يلزمه إلا كفارة واحدة.

  5. ٢ - هل يصح الظهار بالخط؛ الأصح نعم كما يصح به الطلاق، صرح به

  6. الماوردي، وأفهمه كلام الأصحاب، حيث قالوا:
  7. "كل ما استقل به الشخص فالخلاف فيه كوقوع الطلاق بالخط، وجزم القاضي حسين بعدم الصحة في الظهار كاليمين فإنها لا تصح إلا باللفظ" .

  8. ٣ - إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة على الاتصال، ونوى الاستئناف فالجديد يلزمه بكل كفارة، كالطلاق، والثاني: يلزمه كفارة واحدة كاليمين.

    ج ١ ص ٩٥١
  9. ٤ - لو كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة، وتفاصلت، وقال: أردت التأكيد، هل يقبل منه؛ الأصح أنه لا يقبل تشبيهاً بالطلاق، والثاني: نعم كاليمين.

  10. المستثنى

    ومن خلاف الغالب يعتبر فيه شبه اليمنِ في مسائل، منها:

    ١ - لو ظاهر مؤقتاً، فالأصح الصحة مؤقتاً كاليمين.

  11. والثاني: لا، كالطلاق.

  12. ٢ - التوكيل في الظهار، والأصح المنع كاليمين، والثاني: الجواز كالطلاق.

  13. ٣ - لو ظاهر من إحدى زوجتيه، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، ونوى

    الظهار، فقولان أحدهما: يعتبر مظاهراً من الثانية أيضاً، كما لو طلقها، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، ونوى الطلاق.

  14. والثاني لا يعتبر مظاهراً من الثانية كاليمين، وهو الراجح.