القاعدة: [٢٦٨] الظهار: هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين؟
١٤ فقرة، ج ١ ص ٩٥٠
- ج ١ ص ٩٥٠
التوضيح
الظهار: هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، فتحرم عليه كالطلاق أحياناً، وتجب عليه الكفارة للعودة عن قوله أحياناً، فهل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين؟
-
فيه خلاف في الفروع، والأصح الأول، كما في (التحفة) أي إن
المغلب فيه مشابهة الطلاق.
-
التطبيقات
١ - إذا ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة، فقال: أنتن عليَّ كظهر أمي، فإذا أمسكهن لزمه أربع كفارات على الجديد، تغليباً لشبه الطلاق، فإنه لا يفرق فيه بين أن يطلقهن بكلمة أو كلمات.
-
والقديم: تجب كفارة واحدة تشبيهاً باليمين، كما لو
حلف لا يكلم جماعة، لا يلزمه إلا كفارة واحدة.
-
٢ - هل يصح الظهار بالخط؛ الأصح نعم كما يصح به الطلاق، صرح به
- الماوردي، وأفهمه كلام الأصحاب، حيث قالوا:
-
"كل ما استقل به الشخص فالخلاف فيه كوقوع الطلاق بالخط، وجزم القاضي حسين بعدم الصحة في الظهار كاليمين فإنها لا تصح إلا باللفظ" .
- ج ١ ص ٩٥١
٣ - إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة على الاتصال، ونوى الاستئناف فالجديد يلزمه بكل كفارة، كالطلاق، والثاني: يلزمه كفارة واحدة كاليمين.
-
٤ - لو كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة، وتفاصلت، وقال: أردت التأكيد، هل يقبل منه؛ الأصح أنه لا يقبل تشبيهاً بالطلاق، والثاني: نعم كاليمين.
-
المستثنى
ومن خلاف الغالب يعتبر فيه شبه اليمنِ في مسائل، منها:
١ - لو ظاهر مؤقتاً، فالأصح الصحة مؤقتاً كاليمين.
-
والثاني: لا، كالطلاق.
-
٢ - التوكيل في الظهار، والأصح المنع كاليمين، والثاني: الجواز كالطلاق.
-
٣ - لو ظاهر من إحدى زوجتيه، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، ونوى
الظهار، فقولان أحدهما: يعتبر مظاهراً من الثانية أيضاً، كما لو طلقها، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، ونوى الطلاق.
-
والثاني لا يعتبر مظاهراً من الثانية كاليمين، وهو الراجح.