القاعدة: [٢٩٦] القسمة: هل هي إفراز أم بيع؟
٥٩ فقرة، ج ١ ص ١٠٣٦
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ١٠٣٩
وإن قلنا: بيع، لم تنتقض، ورجع على شريكه بقدر
حقه في المستحق إذا قلنا بذلك في تفريق الصفقة، كما لو اشترى داراً فبان بعضها مستحقاً.
وقال المجد: إن كان المستحق معيناً وهو في الحصتين فالقسمة بحالها، ولم
يحكِ خلافاً.
-
(ابن رجب ٣/ ٤٣٤) .
-
١٤ - إذا مات رجل وزوجته حامل، وقلنا: لها السكنى، فأراد الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير إضرار بها بأن يعلموا الحدود بخط أو نحوه من غير نقص ولا بناء، فيجوز ذلك، مع أنه لا يجوز بيع المسكن في هذه الحال، لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكماً، وهذا يدل على أن مثل هذا يغتفر في القسمة على الوجهين، ويحتمل أن يقال: متى قلنا:
القسمة بيع، وإن بيع هذا المسكن لا يصح، لم تصح القسمة.
-
(ابن رجب ٣/ ٤٣٦) .
- ج ١ ص ١٠٤٠
١٥ - قسمة الدين في ذمم الغرماء، فإن قلنا: إن القسمة إفراز، صحت، وإن قلنا: بيع، لم تصح.
-
(ابن رجب ٣/ ٤٣٧) .
-
١٦ - قبض أحد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلي مع غيبة الآخر، أو امتناعه من الإذن وبدون إذن الحاكم.
-
فإن قلنا: القسمة إفراز، فوجهان.
-
وإن قلنا: هي بيع، لم يجز وجهاً واحداً.
-
فأما غير المثلي فلا يقسم إلا مع الشريك، أو مع من
يقوم مقامه، كالوصي والولي والحاكم.
-
(ابن رجب ٣/ ٤٤١) .
-
١٧ - لو اقتسما داراً، فحصل الطريق في نصيب أحدهما، ولم يكن للآخر منفذ يتطرق منه، فتبطل القسمة، وفي وجه آخر: تصح، ويشتركان في الطريق، من نص أحمد على اشتراكهما في مسيل الماء.
-
ويتوجه أن يقال: إن قلنا: القسمة إفراز، بطلت.
-
وإن قلنا: بيع، صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق، بناء على
القول: إذا باعه بيتاً من وسط داره ولم يذكر طريقاً صح البيع، واستتبع طريقه، ولو اشترط عليه الاستطراق في القسمة، صح.
-
(ابن رجب ٣/ ٤٤١) .
-
١٨ - لو حلف لا يكل مما اشتراه زيد، فاشترى زيد وعمرو طعاماً مشاعاً.
-
وقلنا: يحنث بالأكل منه، فتقاعاه، ثم أكل الحالف من نصيب عمرو، فلا يحنث؛ لأن القسمة إفراز لا بيع.
-
وإن قلنا: بيع: يحنث، وقال القاضي: قياس المذهب أنه
يحنث مطلقاً، لأن القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيدٌ اشتراه، ويحنث قطعاً بأكل ما اشتراه زيد، ولو انتقل الملك عنه إلى غيره، ويحتمل ألا يحنث ها هنا، وعليه يتخرج أنه لا يحنث إذا قلنا: القسمة بيع.
-
(ابن رجب ٣/ ٤٤٢) .