باب الرهن

فقرتان، ج ١ ص ١٩٣

  1. .. يجوز فِيمَا بَيْعه جَازَ كَمَا ... صَحَّ بدين ثَابت قد لزما ...

    ج ١ ص ١٩٥.. للرَّاهِن الرُّجُوع مالم يقبض ... مُكَلّف بِإِذْنِهِ حِين رَضِي ...

    ج ١ ص ١٩٤
  2. وَفسخ الرَّهْن ... كَذَا إِذا زَالَ جَمِيع الدّين ...

    ج ١ ص ١٩٧