الكتب كاملة/ الزبد في الفقه الشافعي باب الرهن فقرتان، ج ١ ص ١٩٣ .. يجوز فِيمَا بَيْعه جَازَ كَمَا ... صَحَّ بدين ثَابت قد لزما ...ج ١ ص ١٩٥.. للرَّاهِن الرُّجُوع مالم يقبض ... مُكَلّف بِإِذْنِهِ حِين رَضِي ... ج ١ ص ١٩٤ وَفسخ الرَّهْن ... كَذَا إِذا زَالَ جَمِيع الدّين ... ج ١ ص ١٩٧ الباب السابقباب محرمات الإحرام الباب التاليباب الحجر