الكتب كاملة/ الزبد في الفقه الشافعي باب الاقرار ٣ فقرات، ج ١ ص ٢١١ ... وَإِنَّمَا يَصح مَعَ تَكْلِيف ... طَوْعًا وَلَو فِي مرض مخوف ج ١ ص ٢١١ والرشد إِذْ إِقْرَاره بِالْمَالِ ... وَصَحَّ الِاسْتِثْنَاء باتصال ...ج ١ ص ٢١٣.. عَن حَقنا لَيْسَ الرُّجُوع يقبل ... بل حق رَبِّي فالرجوع أفضلوَمن بِمَجْهُول أقرّ قبلا ... بَيَانه بِكُل مَا تمولا ... ج ١ ص ٢١٢ الباب السابقباب الوكالة الباب التاليباب العارية