باب العارية

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢١٤

  1. ... تصح إِن وَقتهَا أَو أطلقها ... فِي عين انتفاعها مَعَ البقا ...

    ج ١ ص ٢١٥.. يضمنهَا ومؤن الرَّد وَفِي ... سوم بِقِيمَة ليَوْم التّلف

    والدر والنسل بِلَا ضَمَان ... وَالْمُسْتَعِير لم يعر للثَّانِي

    فَإِن يعر وَهَلَكت تَحْتَهُ يَدَيْهِ ... يضمنهَا ثَان وَلم يرجع عَلَيْهِ ...

    ج ١ ص ٢١٤