... تصح إِن وَقتهَا أَو أطلقها ... فِي عين انتفاعها مَعَ البقا ...
ج ١ ص ٢١٥.. يضمنهَا ومؤن الرَّد وَفِي ... سوم بِقِيمَة ليَوْم التّلف
والدر والنسل بِلَا ضَمَان ... وَالْمُسْتَعِير لم يعر للثَّانِي
فَإِن يعر وَهَلَكت تَحْتَهُ يَدَيْهِ ... يضمنهَا ثَان وَلم يرجع عَلَيْهِ ...