باب اللقطة
٣ فقرات، ج ١ ص ٢٣٢
- ج ١ ص ٢٣٢
... وَأَخذهَا للْحرّ من موَات ... أَو طرق أَو مَوضِع الصَّلَاة
أفضل إِذْ خِيَانَة قد أمنا ... وَلَا عَلَيْهِ أَخذهَا تعينا ...
ج ١ ص ٢٣٣.. يعرف مِنْهَا الْجِنْس والوعاء ... وقدرها وَالْوَصْف والوكاء
وحفظها فِي حرز مثل عرفا ... وَإِن يرد تمْلِيك نزر عرفا
بِقدر طَالب وَغَيره سنة ... وليتملك إِن يرد تضمنه
-
إِن جَاءَ صَاحب وَمَا لم يدم ...
- ج ١ ص ٢٣٤
كالبقل بَاعه وَإِن شا يطعم
مَعَ غرمه وَذُو علاج للبقا ... كرطب يفعل فِيهِ الأليفا
من بَيْعه رطبا أَو التجفيف ... وحرموا لقطا من الْمخوف
لملك حَيَوَان منوع من أَذَاهُ ... بل الَّذِي لَا يحتمى مِنْهُ كشاه
خير بَين أَخذه مَعَ الْعلف ... تَبَرعا أَو إِذن قَاض بالسلف
أَو بَاعهَا وَحفظ الأثمانا ... أَو أكلهَا مُلْتَزم ضمانا
وَلم يجب إفرازها والملتقط ... فِي الْأَوَّلين فِيهِ تَخْيِير فَقَط ...