باب اللقيط

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٣٥

  1. ... للعدل أَن يَأْخُذ طفْلا نبذا ... فرض كِفَايَة وحضنه كَذَا

    وقوته من مَاله بِمن قضى ... لفقده أشهد ثمَّ اقترضا

    عَلَيْهِ إِذْ يفقد بَيت المَال ... وَالْقَرْض خُذ مِنْهُ لَدَى الْكَمَال ...

    ج ١ ص ٢٣٥