الأدلة التي يعرف بها النسخ
٣ فقرات، ج ٢ ص ٣١٠
- ج ٢ ص ٣١٠
ثبت في "صحيح مسلم" (١) عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان في ما أنزل من القرآن: " عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن " فنُسِخْن بخمس" . ومثالُ نسخ الشرط: نسخ ما كان في أول الإسلام من اشتراط الوضوء لكل صلاة (٢) . وقوله: "للذْ بقي" بتسكين الذال فيه لغة.
٤٨٥ - الإجماع والنَّص على النسخِ ولوْ ... تَضَمّنًا كلا فعَرفًا رأوْ
٤٨٦ - كذاك يُعرَف لدى المُحَرِّرِ ... بالمَنْع للجَمع مع التأخُّرِ
٤٨٧ - كقول راوٍ سابقٌ والمَحْكِي ... بما يُضاهي المَدَني والمَكَي
٤٨٨ - وقولِه الناسخُ. . . . . ... . . . . . . . . . . . .
-
ذكر في هذد الأبيات [الأدلة] (٣) التي يُعرف بها النسخ أي أن هذا ناسخ وهذا منسوخ:
الأول: الإجماع، كإجماع المسلمين على نسخ سورة الخَلْع والخُنْع (٤) ، وهو مرادُ المؤلف بقوله: "الإجماع" .
-
الثاني: النص على النسخ، كما لو قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: النص الفلاني منسوخ ولو كان النَّصُّ على النسخ بالتضمُّن والالتزام من غير تصريح بالنسخ، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. . . " الحديث، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كنتُ نهيتكم عن ادِّخار لحومِ الأضاحي. . . " (٥) الحديث،