يشترط في حكم الفرع أن لا يكون ظهوره للمكلف قبل ظهور حكم الأصل

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤٣١

  1. يعني أنه يُشترط في حكم الفرع أن لا يكون ظهوره للمكلفين قبل ظهور حكم الأصل، فإن ذلك ممنوع كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فإن الوضوء كان معروفًا حكمه قبل نزول رخصة التيمم، لأن الوضوء تُعُبِّد به عند مبدأ الوحي بالتكليف بالصلاة، ورخصة التيمم لم تنزل إلا في غزوة بني المصطلق (١) أو بعدها.

    ج ٢ ص ٤٣١