الحكم الثابت بالقياس لا ينسب إلى الله ولا إلى الرسول
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٥٥٦
- ج ٢ ص ٥٥٦
أي: لكتاب القياس.
٨١٠ - وهو مفروضٌ إذا لم يكنِ ... للحكم من نَصٍّ عليه ينبني
يعني أن حكم القياس في المسألة التي لم يوجد فيها نصٌّ أنه فرض كفاية عند تعدد المجتهدين، وفرض عين إن لم يوجد إلَّا واحد، واستدل الأصوليون على فرضيته بقوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ (٢) } [الحشر] لأن فيه معنى اعتبار النظير بنظيره.
٨١١ - لا ينتمي للغوثِ والجليلِ ... إلّا على ضربٍ من التأويلِ
مراده بالغوث: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) ، وبالجليل: اللَّه تعالى. ومعنى البيت: أن الحكم الثابت بالقياس لا يُنسب إلى اللَّه ولا إلى الرسول، فلا يجوز أن تقول: إن اللَّه قاله أو قاله رسوله؛ لأنه مستنبط لا منصوص، إلَّا إذا كانت نسبته لهما على "ضرب" أي نوع من التأويل بأن يَقْصد ذلك القائل أن نصَّ الكتاب أو السنة دل على حكم الفرع المقيس بحكم الأصل المقيس عليه