شدة المعرفة بمقاصد الشرع

٣ فقرات، ج ٢ ص ٦٤٠

  1. ٩١٧ - بذلُ الفقيه الوُسْعَ أن يُحصِّلا ... ظنًّا بأن ذاك حَتْمٌ مَثَلا

    يعني أن الاجتهاد في اصطلاح أهل الأصول هو: بَذْل الفقيه وُسْعَه أي طاقته في النظر في الأدلة لأجل أن يحصل عنده الظن أو القطع بأن حكم اللَّه في المسألة هو كذا. وقوله: "مَثَلًا" بالتحريك يعني ظنًّا أو قطعًا، و "الوُسْع" بضم الواو.

    ٩١٨ - وذاك مَعْ مجتهدٍ رديفُ ... . . . . . . . . . . .

    ج ٢ ص ٦٤٠
  2. الإشارة في قوله: "ذاك" إلى الفقيه، يعني أن الفقيه والمجتهد مترادفان في عرف أهل الأصول.

    . . . . . . . . . . . ... وما لَه يحقِّقُ التكليفُ

    هذا ابتداء في شروط المجتهد المشار لها بقوله: "وما للاجتهاد من قيد (١) وضح" يعني أن المجتهد لابد أن يكون مكلَّفًا لأن غير المكلف كالصبي والمجنون لم يكمل عقله. وقوله: "ما" موصول مبتدأ خبره "التكليف" ، والضمير في "له" للمجتهد، و "يحقِّق" بالبناء للفاعل.

    ٩١٩ - وهو شديد الفهم طبعًا ... . . . . . . . . . . .

  3. يعني أن المجتهد لابد أن يكون شديد الفهم لمقاصد الشارع