الحج والعمرة يجب إتمامها بالإجماع

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٢٩

  1. يعني أن بعض المالكية يُسَمِّي السنةَ المؤكدة واجبة وهو اصطلاح صاحب "الرسالة" (١) حيث يقول: سنة واجبة.

    ٤٩ - والنَّفْلُ ليس بالشروع يجبُ ... في غير ما نَظَمَهُ مُقرَّبُ

    يعني أن النفل لا يلزم بالشروع فيه إلا المسائل المستثناة المذكورة في نظم الحطّاب وهو مراد المؤلف بقوله: "مقرب" خلافًا لأبي حنيفة القائل بوجوبه مطلقًا بالشروع لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣) } [محمد] . وأُجيْب عنه من جهة الجمهور بأن معناه: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر المُحْبِط للحسنات، والمراد بالنَّفْل هنا ما قابل الواجب.

    ٥٠ - قف واستمع مسائلًا قد حكموا ... بأنها بالابتداء تلزمُ

    ٥١ - صلاتنا وصومنا وحجُّنا ... وعمرةٌ لنا كذا اعتكافنا

    ٥٢ - طوافنا مع ائتمام المقتدِي ... فيلزمُ القضا بقطْعِ عامدِ

    وكلها مختَلَف في وجوب إتمامه بين العلماء إلَّا الحج والعمرة فبالإجماع لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة/ ١٩٦] . وقول المؤلف: "فيلزم القضا بقطع عامد" يُسْتَثنى منه عند المالكية المسألة الأخيرة المشار إليها بقوله: "ائتمام المقتدي" فإنه لا يلزم فيها القضاء للائتمام وإن لزم عندهم أصل قضاء الصلاة.

    ٥٣ - ما من وجوده يجيء العدمُ ... ولا لزوم في انعدام يعلمُ

    ٥٤ - بمانع يمنع للدوامِ ... والابتدا أو آخر الأقسام

    ج ٢ ص ٢٩