[الفصل] الرابع في الدال على كذب الخبر
٧ فقرات، ج ١ ص ٣٨١
- ج ١ ص ٣٨١
وهو خمسة:
[١] [منافاته] (١) لما علم بالضرورة.
-
[٢] أو النظر.
-
[٣] أو الدليل القاطع.
-
[٤] أو فيما شأنه أن يكون متواترا ولم يتواتر (٢) :
- كسقوط المؤذن (٣) يوم الجمعة ولم يخبر به إلا واحد (٤) .
-
- وكقواعد الشرع (٥) .
-
- أو لهما جميعا، كالمعجزات (٦) .
-
[٥] أو طلب (٧) في صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء (٨) الأحاديث فلم يوجد.