[الفصل] الخامس في خبر الواحد
٢٥ فقرة، ج ١ ص ٣٨٢
- ج ١ ص ٣٨٢
- وهو: خبر العدل أو العدول المفيد للظن (١) .
- ج ١ ص ٣٨٣
- وهو عند مالك رحمة الله عليه وعند أصحابه حجة (١) .
-
- واتفقوا على جواز العمل به (٢) في الدنيويات والفتوى والشهادات (٣) (٤) .
-
والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين، فالأكثرون (٥) على أنه حجة، لمبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى العمل به (٦) .
-
- ويشترط في [المخبر] (٧) (٨) :
[١] العقل.
-
[٢] والتكليف - وإن كان تحمل الصبي صحيحا -.
- ج ١ ص ٣٨٤
[٣] والإسلام (١) (٢) .
- - واختلف في المبتدعة إذا كفرناهم (٣) :
-
• فعند القاضي أبي بكر منا والقاضي عبد الجبار: لا تقبل روايتهم (٤) .
-
• وفصل الإمام فخر الدين وأبو الحسين بين من (٥) يبيح الكذب وغيره (٦) .
-
- والصحابة رضوان الله عليهم عدول إلا عند قيام المعارض (٧) .
- ج ١ ص ٣٨٥
[٤] والعدالة: اجتناب الكبائر وبعض الصغائر (١) والإصرار عليها، والمباحات القادحة في المروءة (٢) .
- - ثم الفاسق (٣) :
-
• إن كان فسقه مظنونا (٤) ، قبلت روايته بالاتفاق (٥) .
- • وإن كان مقطوعا (٦) :
- ج ١ ص ٣٨٦
* قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء إلا الخطابية (١) من الرافضة؛ لتجويزهم الكذب لموافقة مذهبهم (٢) .
-
* ومنع القاضي أبو بكر من قبولها (٣) .
-
- واختلف العلماء في شارب النبيذ من غير سكر (٤) :
• فقال الشافعي: أحده وأقبل شهادته؛ بناء على أن فسقه مظنون (٥) .
-
• وقال مالك رحمة الله عليه: أحده ولا أقبل [شهادته] (٦) . وكأنه (٧) قطع بفسقه (٨) .
-
- وقال الحنفية (٩) : يقبل قول المجهول (١٠) .
- ج ١ ص ٣٨٧
- وتثبت العدالة إما بالاختبار (١) أو بالتزكية (٢) .
-
- واختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية والتجريح (٣) :
• [فشرطه] (٤) بعض المحدثين في التزكية والتجريح في الرواية والشهادة (٥) .
-
• واشترطه (٦) القاضي أبو بكر في تزكية الشهادة فقط (٧) ، واختاره الإمام فخر الدين (٨) .
- ج ١ ص ٣٨٨
- وقال الشافعي: يشترط إبداء (١) سبب التجريح دون التعديل (٢) ؛ لاختلاف المذاهب (٣) ، والعدالة شيء واحد، وعكس قوم؛ لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة دون التجريح، ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما (٤) .
-
- ويقدم (٥) الجرح على التعديل، إلا أن يجرحه بقتل إنسان فيقول المعدل: رأيته حيا، وقيل (٦) : يقدم (٧) المعدل إذا [زاد] (٨) عدده (٩) .