[الفصل] الخامس في خبر الواحد

٢٥ فقرة، ج ١ ص ٣٨٢

  1. - وهو: خبر العدل أو العدول المفيد للظن (١) .

    ج ١ ص ٣٨٢
  2. - وهو عند مالك رحمة الله عليه وعند أصحابه حجة (١) .

    ج ١ ص ٣٨٣
  3. - واتفقوا على جواز العمل به (٢) في الدنيويات والفتوى والشهادات (٣) (٤) .

  4. والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين، فالأكثرون (٥) على أنه حجة، لمبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى العمل به (٦) .

  5. - ويشترط في [المخبر] (٧) (٨) :

    [١] العقل.

  6. [٢] والتكليف - وإن كان تحمل الصبي صحيحا -.

  7. [٣] والإسلام (١) (٢) .

    ج ١ ص ٣٨٤
  8. - واختلف في المبتدعة إذا كفرناهم (٣) :
  9. • فعند القاضي أبي بكر منا والقاضي عبد الجبار: لا تقبل روايتهم (٤) .

  10. • وفصل الإمام فخر الدين وأبو الحسين بين من (٥) يبيح الكذب وغيره (٦) .

  11. - والصحابة رضوان الله عليهم عدول إلا عند قيام المعارض (٧) .

  12. [٤] والعدالة: اجتناب الكبائر وبعض الصغائر (١) والإصرار عليها، والمباحات القادحة في المروءة (٢) .

    ج ١ ص ٣٨٥
  13. - ثم الفاسق (٣) :
  14. • إن كان فسقه مظنونا (٤) ، قبلت روايته بالاتفاق (٥) .

  15. • وإن كان مقطوعا (٦) :
  16. * قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء إلا الخطابية (١) من الرافضة؛ لتجويزهم الكذب لموافقة مذهبهم (٢) .

    ج ١ ص ٣٨٦
  17. * ومنع القاضي أبو بكر من قبولها (٣) .

  18. - واختلف العلماء في شارب النبيذ من غير سكر (٤) :

    • فقال الشافعي: أحده وأقبل شهادته؛ بناء على أن فسقه مظنون (٥) .

  19. • وقال مالك رحمة الله عليه: أحده ولا أقبل [شهادته] (٦) . وكأنه (٧) قطع بفسقه (٨) .

  20. - وقال الحنفية (٩) : يقبل قول المجهول (١٠) .

  21. - وتثبت العدالة إما بالاختبار (١) أو بالتزكية (٢) .

    ج ١ ص ٣٨٧
  22. - واختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية والتجريح (٣) :

    • [فشرطه] (٤) بعض المحدثين في التزكية والتجريح في الرواية والشهادة (٥) .

  23. • واشترطه (٦) القاضي أبو بكر في تزكية الشهادة فقط (٧) ، واختاره الإمام فخر الدين (٨) .

  24. - وقال الشافعي: يشترط إبداء (١) سبب التجريح دون التعديل (٢) ؛ لاختلاف المذاهب (٣) ، والعدالة شيء واحد، وعكس قوم؛ لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة دون التجريح، ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما (٤) .

    ج ١ ص ٣٨٨
  25. - ويقدم (٥) الجرح على التعديل، إلا أن يجرحه بقتل إنسان فيقول المعدل: رأيته حيا، وقيل (٦) : يقدم (٧) المعدل إذا [زاد] (٨) عدده (٩) .