[الفصل] العاشر في مسائل شتى

٨ فقرات، ج ١ ص ٤٠١

  1. - فالأولى: المراسيل (١) عند مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهم وجمهور المعتزلة [حجة] (٢) ، خلافا للشافعي؛ لأنه إنما أرسل حيث جزم بالعدالة فيكون حجة (٣) .

    ج ١ ص ٤٠١
  2. - ونقل الخبر بالمعنى: عند [أبي] (٤) الحسين والشافعي وأبي حنيفة جائز (٥) ، خلافا لابن سيرين (٦) .

  3. وبعض المحدثين (١) .

    ج ١ ص ٤٠٢
  4. بثلاثة شروط:

    [١] ألا تزيد الترجمة (٢) .

  5. [٢] ولا تنقص.

  6. [٣] ولا تكون أخفى.

  7. لأن المقصود إنما هو إيصال المعاني؛ فلا يضر فوات غيرها (٣) .

  8. - وإذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف؛ قبلت، وإن كان واحدا ويتأتى النهول عن تلك الزيادة فيه (٤) ، قبلت،

    ج ١ ص ٤٠٣وإلا لم تقبل (١) .