[الفصل] العاشر في مسائل شتى
٨ فقرات، ج ١ ص ٤٠١
- ج ١ ص ٤٠١
- فالأولى: المراسيل (١) عند مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهم وجمهور المعتزلة [حجة] (٢) ، خلافا للشافعي؛ لأنه إنما أرسل حيث جزم بالعدالة فيكون حجة (٣) .
-
- ونقل الخبر بالمعنى: عند [أبي] (٤) الحسين والشافعي وأبي حنيفة جائز (٥) ، خلافا لابن سيرين (٦) .
- ج ١ ص ٤٠٢
وبعض المحدثين (١) .
-
بثلاثة شروط:
[١] ألا تزيد الترجمة (٢) .
-
[٢] ولا تنقص.
-
[٣] ولا تكون أخفى.
-
لأن المقصود إنما هو إيصال المعاني؛ فلا يضر فوات غيرها (٣) .
-
- وإذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف؛ قبلت، وإن كان واحدا ويتأتى النهول عن تلك الزيادة فيه (٤) ، قبلت،
ج ١ ص ٤٠٣وإلا لم تقبل (١) .