[الفصل] الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة

٢٣ فقرة، ج ١ ص ٤٢٣

  1. وهو خمسة (٢) :

    ج ١ ص ٤٢٣
  2. فالأول: «النقض» (٣) :
  3. - وهو: وجود الوصف بدون الحكم (٤) .

  4. - وفيه أربعة (٥) مذاهب:
  5. • ثالثها (٦) : إن وجد المانع في صورة النقض؛ فلا يقدح، وإلا قدح.

  6. • ورابعها: إن نص عليها، لم يقدح، وإلا قدح (١) .

    ج ١ ص ٤٢٤
  7. - وجواب النقض:
  8. • [إما بمنع] (٢) وجود الوصف في صورة النقض.

  9. • أو بالتزام الحكم فيها.

  10. الثاني (٣) : «عدم التأثير» (٤) :
  11. - وهو: أن يكون الحكم موجودا مع وصف، ثم يعدم ذلك الوصف ويبقى الحكم؛ [فيقدح] (٥) .

  12. - بخلاف «العكس» ، وهو: وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى (٦) ، فلا يقدح؛ لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا.

  13. الثالث: «القلب» (٧) :
  14. - وهو: إثبات نقيض الحكم بعين العلة (٨) ، كقولنا في الاعتكاف: لبث في

    ج ١ ص ٤٢٥مكان مخصوص، فلا يستقل بنفسه؛ قياسا على الوقوف بعرفة، فيكون الصوم شرطا فيه، فيقول (١) السائل: لبث في مكان مخصوص (٢) ، (فلا يكون) (٣) الصوم شرطا فيه، كالوقوف بعرفة.

  15. - وهو (٤) إما [أن] (٥) يقصد به:

    [١] إثبات مذهب السائل (٦) .

  16. [٢] أو إبطال مذهب المستدل.

  17. فالأول: كما سبق (٧) .

  18. والثاني: كما (٨) يقول الحنفي: [مسح الرأس] (٩) ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يمكن (١٠) ؛ أصله الوجه، فيقول (١١) الشافعي: ركن من أركان الوضوء، فلا يقدر بالربع؛ أصله الوجه (١٢) .

  19. الرابع: «القول بالموجب» (١) :
  20. وهو: تسليم ما ادعاه المستدل (٢) موجب علته مع بقاء الخلاف في صورة النزاع.

  21. الخامس: «الفرق» (٣) :
  22. - وهو: إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى.

  23. - وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين؛ لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما، فلا يلزم من عدمه (٤) عدم الحكم؛ لاستقلال الحكم بإحدى العلتين (٥) .