[الفصل] الثالث في الدال على العلة

٥٧ فقرة، ج ١ ص ٤١٢

الصفحة ١ من ٢

  1. وهو ثمانية [أشياء] (٢) : النص، والإيماء، والمناسبة، والشبه، والدوران، والسبر، والطرد، وتنقيح المناط.

    ج ١ ص ٤١٢
  2. [١] فالنص على العلة، وهو ظاهر (٣) .

  3. [٢] والإيماء (٤) : وهو خمسة:
  4. • الفاء (٥) : نحو قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما﴾ (٦) الآية.

  5. • وترتيب الحكم على الوصف: نحو ترتيب الكفارة على قوله: واقعت أهلي في شهر (٧) رمضان (٨) ، قال الإمام: سواء كان مناسبا

    ج ١ ص ٤١٣أو لم يكن (١) .

  6. • وسؤاله عليه الصلاة والسلام عن وصف المحكوم عليه: نحو قوله: «أينقص الرطب إذا جف؟» (٢) .

  7. • أو تفريق الشارع بين شيئين في الحكم: نحو قوله عليه الصلاة والسلام : «القاتل لا يرث» (٣) (٤) .

  8. • أو ورود النهي على فعل [يمنع] (٥) ما تقدم وجوبه (٦) .

  9. [٣] والمناسب (١) : ما تضمن مصلحة أو درء مفسدة (٢) ، فالأول ك: الغنى (٣) علة لوجوب الزكاة، والثاني كـ: الإسكار (٤) علة لتحريم الخمر.

    ج ١ ص ٤١٤
  10. والمناسب ينقسم:

    [١] إلى ما (٥) هو في محل الضرورات.

  11. [٢] وإلى ما هو في محل الحاجات.

  12. [٣] وإلى ما هو في محل التتمات.

  13. فيقدم (٦) الأول على الثاني، والثاني على الثالث عند التعارض (٧) .

  14. - فالأول (٨) : نحو الكليات الخمس، وهي: حفظ النفوس، والأديان، والأنساب، والعقول، والأموال، وقيل: والأعراض.

  15. - والثاني: مثل: تزويج الولي (١) الصغيرة (٢) ، فإن النكاح غير ضروري، لكن الحاجة تدعو إليه في تحصيل الكفء؛ لئلا يفوت.

    ج ١ ص ٤١٥
  16. - والثالث: ما كان حقا على مكارم الأخلاق كتحريم تناول القاذورات، وسلب [أهلية] (٣) الشهادات عن الأرقاء، [ونحو] (٤) الكتابات ونفقات [القرابات] (٥) .

  17. وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب (٦) :
  18. كقطع الأيدي (٧) باليد الواحدة؛ فإن شرعيته ضرورية؛ صونا للأعضاء (٨) ، وأمكن أن يقال: ليس منه؛ لأنه لا (٩) يحتاج الجاني فيه إلى [الاستعانة] (١٠) بالغير، وقد يتعذر.

  19. ومثال اجتماعها كلها في وصف واحد:
  20. - أن نفقة النفس (١) ضرورية (٢) ، والزوجات [حاجية] (٣) ، والأقارب تتمة.

  21. - واشتراط العدالة:

    • في الشهادة: ضروري؛ صونا للنفوس والأموال.

  22. • وفي الإمامة (٤) : على الخلاف (٥) [حاجية] (٦) ؛ لأنها شفاعة، والحاجة داعية لإصلاح (٧) [حال] (٨) الشفيع.

  23. • وفي النكاح: تتمة؛ لأن الولي قريب يزعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الإفرار، وقيل: [حاجية] (٩) ، على الخلاف (١٠) .

  24. ولا يشترط (١١) في الإقرار؛ لقوة الوازع الطبعي.

  25. - ودفع المشقة عن النفوس مصلحة، ولو (١) أفضت إلى مخالفة القواعد:

    • وهي ضرورية مؤثرة في الترخيص، كالبلد الذي يتعذر فيه العدول، قال ابن أبي زيد (٢) في (النوادر) (٣) : "تقبل شهادة أمثلهم حالا؛ لأنه (٤) ضرورة (٥) ، وكذلك يلزم في القضاة وولاة الأمور.

    ج ١ ص ٤١٧
  26. • [وحاجية] (٦) في الأوصياء؛ على الخلاف في عدم اشتراط العدالة.

  27. • وتمامية (٧) في السلم والمساقاة وبيع الغائب؛ فإن [في] (٨) منعها مشقة على الناس، وهي من تتمات معاشهم (٩) .

  28. وهو أيضا ينقسم (١٠) :

    [١] إلى ما اعتبره الشرع.

  29. [٢] وإلى ما ألغاه.

    ج ١ ص ٤١٨
  30. [٣] وإلى ما جهل حاله.

  31. والأول ينقسم (١) إلى:
  32. - ما اعتبر نوعه في نوع (٢) [الحكم] (٣) : كاعتبار نوع الإسكار في نوع التحريم.

  33. - وإلى ما اعتبر جنسه في جنسه: كالتعليل بمطلق المصلحة، كإقامة الشرب مقام القذف؛ لأنه مظنته (٤) .

  34. - وإلى ما اعتبر نوعه في (٥) جنسه: كاعتبار الأخوة في التقديم (٦) في الميراث، فيقدم (٧) في النكاح.

  35. - وإلى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم: كإسقاط الصلاة (عن الحائض (٨) ) بالمشقة؛ فإن المشقة جنس، [وهي] (٩) نوع من الرخص.

  36. • فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس.

  37. • وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع (١٠) .

  38. • وهو (١) مقدم على تأثير الجنس في الجنس (٢) .

    ج ١ ص ٤١٩
  39. والملغى: نحو المنع من زراعة العنب؛ خشية الخمر.

  40. والذي جهل أمره: هو المصلحة المرسلة التي نحن نقول بها، وعند التحقيق هي عامة في [المذاهب] (٣) (٤) .