[الفصل] السابع فيما يدخله القياس

٩ فقرات، ج ١ ص ٤٣٢

  1. وهو ثمانية أنواع:
  2. الأول: [اتفق أكثر المتكلمين] (١) على جوازه في العقليات، ويسمونه: إلحاق الغائب بالشاهد (٢) .

  3. الثاني: اختار الإمام وجماعة القياس في اللغات، وقال ابن جني (٣) (٤) : هو قول أكثر الأدباء، خلافا للحنفية وجماعة من الفقهاء (٥) .

  4. الثالث: المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب، كقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد به (١) ؛ لأنه لا يحسن أن يقال (٢) في طلوع الشمس: إنه موجب للعبادة كغروبها (٣) (٤) .

    ج ١ ص ٤٣٣
  5. الرابع: اختلفوا في دخول القياس في «العدم الأصلي» (٥) ، قال الإمام: والحق أنه يدخله (٦) قياس الاستدلال بعدم خواص (٧) الشيء على عدمه، دون «قياس

    ج ١ ص ٤٣٤العلة»، وهذا بخلاف الإعدام؛ فإنه حكم شرعي (١) (٢) .

  6. الخامس: قال الجبائي (٣) والكرخي: لا يجوز [إثبات] (٤) أصول العبادات بالقياس (٥) .

  7. السادس: يجوز عند ابن القصار والباجي والشافعي جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه؛ لأنها أحكام شرعية (٦) .

  8. السابع: يجوز القياس عند الشافعي على الرخص، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه (٧) .

  9. الثامن: لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة والعادة، كـ: الحيض (١) ، ولا (٢) فيما [لا] (٣) يتعلق به عمل، كـ: فتح مكة عنوة ونحوه (٤) .

    ج ١ ص ٤٣٥