فرع
٦ فقرات، ج ١ ص ١٢٧
- ج ١ ص ١٢٧
كل محل قام به معنى وجب أن يشتق له من لفظ ذلك المعنى لفظ، ويمتنع الاشتقاق لغيره، خلافا للمعتزلة في الأمرين (٧) .
- فإن كان الاشتقاق:
-
- باعتبار قيامه في الاستقبال: فهو مجاز إجماعا، نحو تسمية العنب بالخمر.
-
- أو باعتبار قيامه في الحال: فهو حقيقة إجماعا، نحو: تسمية الخمر خمرا.
-
- أو باعتبار قيامه في الماضي (١) : ففي (٢) كونه حقيقة أو مجازا مذهبان، أصحهما المجاز.
-
هذا إذا كان محكوما به، أما إذا كان متعلق الحكم؛ فهو حقيقة مطلقا، نحو: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ (٣) (٤) .