[الفصل] التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء

١٣ فقرة، ج ١ ص ٤٨٧

  1. الذي تنزل به الواقعة:

    - إن كان عاميا، وجب عليه الاستفتاء.

    ج ١ ص ٤٨٧
  2. - وإن كان عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد؛ قال: "فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء" (١) . (٢)

  3. - وإن بلغ درجة الاجتهاد:
  4. • وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم، فاتفقوا على تعينه في حقه. (٣)

  5. • وإن كان لم يجتهد:
  6. • فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له التقليد، وهو مذهب مالك رحمه الله (٤)

  7. • وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمة الله عليهم: يجوز مطلقا. (١)

    ج ١ ص ٤٨٨
  8. • وقيل: يجوز تقليد العالم الأعلم، وهو قول محمد بن الحسن (٢) . (٣)

  9. • وقيل: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به (٤) .

  10. • وقال ابن سريج: إن ضاق وقته عن الاجتهاد؛ جاز (٥) ، وإلا فلا. (٦)

  11. فهذه [خمسة] (٧) أقوال.

  12. لنا: قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ (٨) .

  13. - ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد (٩) ولا للعوام عند الجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (١٠) ؛ ولعظم الخطر في الخطأ في جانب الربوبية، بخلاف الفروع؛ فإنه ربما كفر في الأول، ويتاب في الثاني جزما (١١) .