[الفصل] التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
١٣ فقرة، ج ١ ص ٤٨٧
- ج ١ ص ٤٨٧
الذي تنزل به الواقعة:
- إن كان عاميا، وجب عليه الاستفتاء.
-
- وإن كان عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد؛ قال: "فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء" (١) . (٢)
- - وإن بلغ درجة الاجتهاد:
-
• وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم، فاتفقوا على تعينه في حقه. (٣)
- • وإن كان لم يجتهد:
-
• فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له التقليد، وهو مذهب مالك رحمه الله (٤)
- ج ١ ص ٤٨٨
• وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمة الله عليهم: يجوز مطلقا. (١)
-
• وقيل: يجوز تقليد العالم الأعلم، وهو قول محمد بن الحسن (٢) . (٣)
-
• وقيل: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به (٤) .
-
• وقال ابن سريج: إن ضاق وقته عن الاجتهاد؛ جاز (٥) ، وإلا فلا. (٦)
-
فهذه [خمسة] (٧) أقوال.
-
لنا: قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ (٨) .
-
- ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد (٩) ولا للعوام عند الجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (١٠) ؛ ولعظم الخطر في الخطأ في جانب الربوبية، بخلاف الفروع؛ فإنه ربما كفر في الأول، ويتاب في الثاني جزما (١١) .