[الفصل] الثامن في الاستفتاء

١٥ فقرة، ج ١ ص ٤٨٤

  1. - [إذا استفتي مجتهد فأفتى] (١) ، ثم سئل ثانية (٢) عن تلك الحادثة:

    • فإن كان ذاكرا لاجتهاده الأول، أفتى (٣) .

    ج ١ ص ٤٨٤
  2. • وإن نسي استأنف الاجتهاد، فإن أداه إلى خلاف الأول، أفتى بالثاني، قال الإمام: والأحسن أن يعرف العامي ليرجع (٤) .

  3. - ولا يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه من أهل العلم والدين والورع (٥) .

  4. - فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى:
  5. • فقال قوم (٦) : يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم؛ لتمكنه من ذلك.

  6. • وقال قوم (١) : لا يجب؛ لأن الكل طرق إلى الله تعالى، ولم ينكر أحد على العوام في عصر [ترك] (٢) النظر في أحوال العلماء.

    ج ١ ص ٤٨٥
  7. - وإذا فرعنا على الأول:

  8. فإن حصل ظن الاستواء مطلقا:
  9. • فأمكن أن يقال: ذلك متعذر، كما قيل في الأمارات (٣) (٤) .

  10. • وأمكن أن يقال: يسقط (٥) عنه التكليف ويفعل ما يشاء منهما (٦) .

  11. - وإن حصل ظن الرجحان مطلقا، تعين العمل بالراجح.

  12. - وإن حصل من وجه:
  13. • فإن كان في العلم والاستواء في الدين؛ فمنهم من خير، ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم، قال الإمام: "وهو الأقرب (٧) " ، ولذلك قدم في إمامة الصلاة (٨) .

  14. • وإن كان في الدين والاستواء في العلم؛ فيتعين الأدين.

  15. • فإن رجح (١) أحدهما في دينه والآخر في علمه: [فقيل:] (٢) يتعين الأدين، وقيل: الأعلم، وهو (٣) الأرجح كما مر (٤) .

    ج ١ ص ٤٨٦