الاستحسان

١١ فقرة، ج ١ ص ٥٠٨

  1. قال الباجي: "هو القول بأقوى الدليلين (٢) ، وعلى هذا يكون حجة إجماعا، وليس كذلك (٣) .

    ج ١ ص ٥٠٨
  2. - قال (٤) : وقيل: "هو الحكم بغير دليل (٥) ، وهو اتباع للهوى؛ فيكون حراما إجماعا (٦) .

  3. - وقال الكرخي: "هو العدول عما حكم به في نظائر مسألة إلى خلافه لوجه أقوى منه (٧) ، وهذا يقتضي أن [يكون] (٨) العدول عن العموم إلى الخصوص.

  4. استحسانا، [ومن المنسوخ إلى الناسخ] (١) .

    ج ١ ص ٥٠٩
  5. - وقال أبو الحسين: "هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد، غير شامل شمول الألفاظ، لوجه أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على الأول" (٢) ، فبالأول خرج العموم، وبالثاني ترك القياس المرجوح للقياس الراجح؛ لعدم طريانه عليه.

  6. وهو حجة عند الحنفية وبعض البصريين منا (٣) ، وأنكره العراقيون (٤) .

  7. [١٥] الأخذ بالأخف (٥) :
  8. وهو عند الشافعي رحمة الله عليه حجة (٦) . (٧)

  9. كما قيل في دية اليهودي (١) :

    - إنها مساوية لدية المسلم. (٢)

    ج ١ ص ٥١٠
  10. - ومنهم من قال: نصف دية المسلم، وهو قولنا. (٣)

  11. - ومنهم من [قال] (٤) : ثلثها، أخذا بالأقل [وأوجب] (٥) الثلث فقط؛ لكونه مجمعا عليه، وما زاد منفي بالبراءة الأصلية (٦) .