الاستحسان
١١ فقرة، ج ١ ص ٥٠٨
- ج ١ ص ٥٠٨
قال الباجي: "هو القول بأقوى الدليلين (٢) ، وعلى هذا يكون حجة إجماعا، وليس كذلك (٣) .
-
- قال (٤) : وقيل: "هو الحكم بغير دليل (٥) ، وهو اتباع للهوى؛ فيكون حراما إجماعا (٦) .
-
- وقال الكرخي: "هو العدول عما حكم به في نظائر مسألة إلى خلافه لوجه أقوى منه (٧) ، وهذا يقتضي أن [يكون] (٨) العدول عن العموم إلى الخصوص.
- ج ١ ص ٥٠٩
استحسانا، [ومن المنسوخ إلى الناسخ] (١) .
-
- وقال أبو الحسين: "هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد، غير شامل شمول الألفاظ، لوجه أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على الأول" (٢) ، فبالأول خرج العموم، وبالثاني ترك القياس المرجوح للقياس الراجح؛ لعدم طريانه عليه.
-
وهو حجة عند الحنفية وبعض البصريين منا (٣) ، وأنكره العراقيون (٤) .
- [١٥] الأخذ بالأخف (٥) :
-
وهو عند الشافعي رحمة الله عليه حجة (٦) . (٧)
- ج ١ ص ٥١٠
كما قيل في دية اليهودي (١) :
- إنها مساوية لدية المسلم. (٢)
-
- ومنهم من قال: نصف دية المسلم، وهو قولنا. (٣)
-
- ومنهم من [قال] (٤) : ثلثها، أخذا بالأقل [وأوجب] (٥) الثلث فقط؛ لكونه مجمعا عليه، وما زاد منفي بالبراءة الأصلية (٦) .