[٢] الإسقاط

فقرتان، ج ١ ص ٥١٩

  1. - إما بعوض: كالخلع، والعفو (٢) على مال، والكتابة، وبيع العبد من نفسه، والصلح على الدين، والتعزير، فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله للباذل (٣) .

    ج ١ ص ٥١٩
  2. - أو بغير عوض: كالإبراء من الديون (٤) ، والقصاص أو التعزير (٥) ، أو حد القذف، والطلاق، والعتاق (٦) ، وإيقاف (٧) المساجد، فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله.