[٣] القبض
٣ فقرات، ج ١ ص ٥٢٠
- ج ١ ص ٥٢٠
- إما بإذن الشرع وحده (١) : كاللقطة، والثوب إذا ألقته الريح [في] (٢) دار إنسان، ومال اللقيط، وقبض المغصوب من الغاصب، وأموال الغائبين، وأموال بيت المال، والمحجور عليهم، والزكوات.
-
- أو بإذن غير الشرع: كقبض المبيع بإذن البائع والمستام (٣) (٤) ، والبيع الفاسد، والرهون، والهبات، والصدقات، والعواري، والودائع.
-
- أو بغير إذن من الشرع ولا من غيره: كالغصب.