[الفصل] الثالث عشر في الحكم وأقسامه

١٨ فقرة، ج ١ ص ١٤٣

  1. «الحكم الشرعي» : هو خطاب (١) الله القديم (٢) ، المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو (٣) التخيير (٤) .

    ج ١ ص ١٤٣
  2. - (فالقديم) ؛ احترارا من نصوص أدلة الحكم؛ فإنها خطاب الله تعالى وليست حكما، وإلا اتحد الدليل والمدلول، وهي محدثة.

    ج ١ ص ١٤٤
  3. - (والمكلفين) ؛ احترازا من المتعلق (١) بالجماد وغيره.

  4. - (والاقتضاء) ؛ احترازا من الخبر.

  5. - وقولنا: (أو التخيير) ؛ ليندرج المباح.

  6. واختلف في أقسامه (٢) :
  7. - فقيل خمسة: الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة.

  8. - وقيل أربعة: والمباح (٣) ليس من الشرع (٤) .

  9. - وقيل اثنان: التحريم والإباحة، وفسرت بجواز الإقدام، الذي يشمل الوجوب (١) والندب والكراهة والإباحة، وعليه [يتخرج] (٢) قوله عليه السلام «أبغض المباح إلى الله الطلاق» (٣) ؛ فإن [البغض يقتضي] (٤) رجحان [طرف] (٥) الترك، والرجحان مع التساوي محال.

    ج ١ ص ١٤٥
  10. فـ «الواجب» : ما ذم تاركه شرعا (٦) .

  11. و «المحرم» : ما ذم فاعله شرعا، وقيد [بالشرع] (٧) ؛ احترازا من العرف (٨) .

  12. و «المندوب» : ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم.

  13. و «المكروه» : ما رجح تركه على فعله شرعا من غير ذم (٩) .

  14. و «المباح» : ما استوى طرفاه في نظر الشرع.

  15. * تنبيه:
  16. ليس كل واجب يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على تركه (١) .

  17. - أما الأول: فكنفقات الزوجات والأقارب والدواب، ورد الغصوب والودائع والديون [والعواري] (٢) ؛ فإنها واجبة، وإذا (٣) فعلها الإنسان غافلا عن امتثال أمر الله تعالى فيها وقعت واجبة مجزئة (٤) مبرئة (٥) للذمة، ولا يثاب.

  18. - وأما الثاني: فلأن المحرمات يخرج (٦) الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر بها، فضلا عن القصد إليها حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى فيها (٧) ، فلا يثاب (٨) حينئذ، ثم (٩) متى اقترن قصد الامتثال في الجميع؛ حصل الثواب.