فائدة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢١٣

  1. لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل، بل ظنه، فإذا غلب على ظن هذه

    ج ١ ص ٢١٤الطائفة أن تلك فعلت، سقط عن هذه، وإذا غلب على ظن تلك الطائفة أن هذه فعلت (١) ؛ سقط عنها، وإذا غلب على ظن الطائفتين فعل كل واحد منهما؛ سقط عنهما (٢) .

    ج ١ ص ٢١٣