الكتب كاملة/ تنقيح الفصول في علم الأصول /الباب الرابع في الأوامر/[الفصل] السادس في متعلقه فائدة فقرة واحدة، ج ١ ص ٢١٣ لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل، بل ظنه، فإذا غلب على ظن هذهج ١ ص ٢١٤الطائفة أن تلك فعلت، سقط عن هذه، وإذا غلب على ظن تلك الطائفة أن هذه فعلت (١) ؛ سقط عنها، وإذا غلب على ظن الطائفتين فعل كل واحد منهما؛ سقط عنهما (٢) . ج ١ ص ٢١٣ الباب السابق[الفصل] السادس في متعلقه الباب التاليسؤال