[الفصل] الثاني في مدلوله
٨ فقرات، ج ١ ص ٢٤٢
- ج ١ ص ٢٤٢
وهو: كل واحد واحد، لا الكل من حيث هو كل، فهو كلية لا كل، وإلا لتعدر (٢) الاستدلال به حالة النفي والنهي (٣) (٤) .
-
- ويندرج العبيد عندنا وعند الشافعية في صيغة «الناس» و «الذين آمنوا» (٥) .
-
- ويندرج النبي عليه السلام (في العموم) (٦) عندنا وعند الشافعي (٧) .
- ج ١ ص ٢٤٣
• وقيل: علو منصبه يأبى ذلك (١) .
-
• وقال الصيرفي (٢) : إن صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ (٣) ؛ لم يتناوله، وإلا تناوله (٤) .
-
- وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي يتناوله؛ لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك (٥) .
-
- والصحيح عندنا: اندراج النساء في خطاب التذكير، قاله (٦) القاضي عبد الوهاب (٧) .
وقال الإمام: إن اختص الجمع بالذكور لا يتناول الإناث، وبالعكس (٨) كـ:
ج ١ ص ٢٤٤شواكر وشكر، وإن لم يختص كصيغة «من» [و «ما» ] (١) ؛ تناولهما.
قال: وقيل: لا يتناولهما، وإن لم يكن مختصا.
-
فإن (٢) كان مميزا (٣) [بعلامة] (٤) (الإناث، لا يتناول الذكور [كـ: مسلمات] (٥) ، وإن تميز بعلامة) (٦) [الذكور كـ: مسلمين] (٧) ؛ لا يتناول الإناث، وقيل: يتناولهن (٨) .