فائدة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٤١

  1. النكرة في سياق النفي تعم سواء دخل النفي عليها، نحو: (لا رجل في الدار) (٤) ، أو دخل على ما هو متعلق بها نحو: (ما جاء (٥) أحد).

    ج ١ ص ٢٤١