[الفصل] الرابع فيما ليس من مصاته

١٦ فقرة، ج ١ ص ٢٥٣

  1. - وليس من المخصصات للعموم سببه، بل يحمل عندنا على عمومه إذا كان مستقلا؛ لعدم المنافاة، خلافا للشافعي (٢) والمزني رضي الله عنهما (٣) ، وإن (٤) كان السبب يندرج في العموم أولى من غيره، وعلى ذلك أكثر أصحابنا، وعن مالك فيه روايتان (٥) .

    ج ١ ص ٢٥٣
  2. - والضمير الخاص لا يخصص عموما (١) ظاهره، كقوله تعالى: ﴿والمطلقت يتربصن بأنفسهن﴾ (٢) هذا عام، ثم قال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، وهذا خاص بالرجعيات، نقله الباجي عنا (٣) ، خلافا للشافعي والمزني (٤) .

    ج ١ ص ٢٥٤
  3. - ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافعي رضي الله عنهما ، خلافا لبعض أصحابنا وبعض الشافعية (٥) .

  4. - وذكر بعض العموم [لا] (١) يخصصه، خلافا لأبي ثور (٢) (٣) .

    ج ١ ص ٢٥٥
  5. - وكونه مخاطبا (٤) لا يخصص العام إن كان خبرا (٥) ، وإن كان أمرا جعل جزاء، قال الإمام: يشبه أن يكون مخصصا (٦) (٧) .

  6. - وذكر العام في معرض المدح أو الذم لا يخصص (١) ، خلافا لبعض الفقهاء (٢) .

    ج ١ ص ٢٥٦
  7. - [وعطف الخاص] (٣) على العام لا يقتضي تخصيصه، خلافا للحنفية، كقوله عليه السلام : «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» ؛ فإن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم (٤) .

  8. - وتعقب العام باستثناء، أو صفة، أو حكم لا [يتأنى] (٥) إلا في البعض:

    • لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار (٦) .

  9. • وقيل: يخصصه (١) .

    ج ١ ص ٢٥٧
  10. • وقيل: بالوقف، واختاره الإمام (٢) .

  11. - فالاستثناء (٣) كقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾ (٤) إلى قوله ﴿إلا أن يعفون﴾ (٥) ، فإنه خاص بالرشيدات.

  12. - والصفة (٦) كقوله تعالى: ﴿يأيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ (٧) إلى قوله تعالى ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾؛ أي: الرغبة في الرجعة (٨) .

  13. - والحكم كقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن﴾ (٩) إلى قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، فإنه خاص بالرجعيات.

  14. فتبقى [العمومات على] (١٠) عمومها وتختص هذه الأمور

    ج ١ ص ٢٥٨بمن (١) تصلح (٢) له (٣) .

  15. ولنا في سائر صور النزاع:
  16. * أن الأصل بقاء العموم على عمومه، فمهما أمكن ذلك لا يعدل عنه؛ تغليبا للأصل.