[الفصل] الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
٣ فقرات، ج ١ ص ٢٥٩
- ج ١ ص ٢٥٩
ويجوز عندنا للواحد، هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب (١) . وأما الإمام فحكى إجماع أهل (٢) السنة على ذلك في «من» و «ما» ونحوهما (٣) .
-
[قال] (٤) : وقال القفال: يجب إبقاء أقل الجمع في الجموع المعرفة (٥) .
-
وقيل: يجوز إلى الواحد فيها (٦) .
وقال أبو الحسين (٧) : لا بد من الكثرة في الكل، إلا إذا استعمله الواحد المعظم [نفسه] (٨) (٩) .