[الفصل] الخامس فيما يجوز التخصيص إليه

٣ فقرات، ج ١ ص ٢٥٩

  1. ويجوز عندنا للواحد، هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب (١) . وأما الإمام فحكى إجماع أهل (٢) السنة على ذلك في «من» و «ما» ونحوهما (٣) .

    ج ١ ص ٢٥٩
  2. [قال] (٤) : وقال القفال: يجب إبقاء أقل الجمع في الجموع المعرفة (٥) .

  3. وقيل: يجوز إلى الواحد فيها (٦) .

    وقال أبو الحسين (٧) : لا بد من الكثرة في الكل، إلا إذا استعمله الواحد المعظم [نفسه] (٨) (٩) .