الباب الحادي عشر في دليل الخطاب
٩ فقرات، ج ١ ص ٢٩٩
- ج ١ ص ٣٠١
- وهو: «مفهوم المخالفة» ، وقد تقدمت حقيقته وأنواعه العشرة (١) .
-
- وهو (٢) حجة عند مالك وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي (٣) .
-
- وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو بكر منا وأكثر المعتزلة (٤) .
-
* وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه (٥) عند انتفاء الشرط؛ فإنه متفق عليه، بل معناه: أن هذا الانتفاء ليس مدلولا للفظ (٦) .
-
- وخالف في «مفهوم الصفة» أبو حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين وجمهور المعتزلة، ووافقنا الشافعي والأشعري (٧) .
- ج ١ ص ٣٠٢
- وحكى الإمام أن «مفهوم اللقب» لم يقل به إلا الدكاق (١) (٢) .
-
لنا: أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن (المسكوت عنه) (٣) ؛ للزم الترجيح من غير مربح، وهو محال.
-
فرعان
الأول: أن المفهوم متى خرج مخرج الغالب، فليس بحجة إجماعا (٤) ، نحو قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾ (٥) ، ولذلك يرد (٦) على الشافعية في قوله عليه السلام : في سائمة الغنم الزكاة) أنه خرج مخرج الغالب؛ فإن غالب أغنام الحجاز
ج ١ ص ٣٠٣وغيرها (١) السوم (٢) .
-
الثاني (٣) : أن التقييد (٤) بالصفة في جنس، هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الأجناس؟ فيقتضي الحديث مثلا نفي وجوب الزكاة عن سائر الأنعام وغيرها (٥) ، أو لا يقتضي نفيه إلا عن ذلك الجنس خاصة؟ وهو اختيار الإمام (٦) .