[الفصل] الخامس في وقته

٦ فقرات، ج ١ ص ٣١٧

  1. - من جوز تكليف ما لا يطاق، جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

    ج ١ ص ٣١٧
  2. - وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:
  3. * جائز عندنا، سواء كان للخطاب ظاهر وأريد (١) خلافه [أو] (٢) لم يكن (٣) .

  4. * خلافا للجمهور (٤) من المعتزلة، إلا في النسخ (٥) .

  5. * ومنع أبو الحسين منه (٦) فيما له ظاهر أريد (٧) خلافه، وأوجب (٨) [تقديم] (٩) البيان الإجمالي دون التفصيلي، بأن يقول: «هذا الظاهر ليس مرادا» (١٠) .

  6. - ويجوز له عليه السلام تأخير ما يوحى إليه إلى وقت [الحاجة] (١) (٢) . لنا: قوله تعالى: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (٣) ثم إن علينا بيانه﴾، وكلمة «ثم» [للتراخي] (٤) ، فيجوز التأخير (٥) ، وهو المطلوب (٦) .

    ج ١ ص ٣١٨