[الفصل] الخامس في وقته
٦ فقرات، ج ١ ص ٣١٧
- ج ١ ص ٣١٧
- من جوز تكليف ما لا يطاق، جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
- - وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:
-
* جائز عندنا، سواء كان للخطاب ظاهر وأريد (١) خلافه [أو] (٢) لم يكن (٣) .
-
* خلافا للجمهور (٤) من المعتزلة، إلا في النسخ (٥) .
-
* ومنع أبو الحسين منه (٦) فيما له ظاهر أريد (٧) خلافه، وأوجب (٨) [تقديم] (٩) البيان الإجمالي دون التفصيلي، بأن يقول: «هذا الظاهر ليس مرادا» (١٠) .
- ج ١ ص ٣١٨
- ويجوز له عليه السلام تأخير ما يوحى إليه إلى وقت [الحاجة] (١) (٢) . لنا: قوله تعالى: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (٣) ثم إن علينا بيانه﴾، وكلمة «ثم» [للتراخي] (٤) ، فيجوز التأخير (٥) ، وهو المطلوب (٦) .