[الفصل] الرابع في حكمه

٦ فقرات، ج ١ ص ٣١٤

  1. - ويجوز ورود المجمل في كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ ، خلافا لقوم (١) .

    ج ١ ص ٣١٤
  2. لنا: أن آية الجمعة (٢) وآية الزكاة (٣) مجملتان وهما في كتاب الله تعالى.

  3. - ويجوز البيان بالفعل، خلافا لقوم (٤) .

  4. - وإذا تطابق القول والفعل؛ فالبيان القول، والفعل مؤكد له (٥) .

  5. وإن (١) تنافيا، نحو قوله عليه السلام : «من قرن (٢) الحج إلى العمرة؛ فليطف لهما طوافا واحدا» (٣) ، وطاف (٤) عليه السلام لهما طوافين (٥) ، فالقول مقدم؛ لكونه (٦) يدل بنفسه (٧) .

    ج ١ ص ٣١٥
  6. - ويجوز بيان المعلوم بالمظنون (١) ، خلافا للكرخي (٢) .

    ج ١ ص ٣١٦