[الفصل] الرابع في حكمه
٦ فقرات، ج ١ ص ٣١٤
- ج ١ ص ٣١٤
- ويجوز ورود المجمل في كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ ، خلافا لقوم (١) .
-
لنا: أن آية الجمعة (٢) وآية الزكاة (٣) مجملتان وهما في كتاب الله تعالى.
-
- ويجوز البيان بالفعل، خلافا لقوم (٤) .
-
- وإذا تطابق القول والفعل؛ فالبيان القول، والفعل مؤكد له (٥) .
- ج ١ ص ٣١٥
وإن (١) تنافيا، نحو قوله عليه السلام : «من قرن (٢) الحج إلى العمرة؛ فليطف لهما طوافا واحدا» (٣) ، وطاف (٤) عليه السلام لهما طوافين (٥) ، فالقول مقدم؛ لكونه (٦) يدل بنفسه (٧) .
- ج ١ ص ٣١٦
- ويجوز بيان المعلوم بالمظنون (١) ، خلافا للكرخي (٢) .