الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام

٩ فقرات، ج ١ ص ٣٢٣

  1. - إن كان بيانا لمجمل؛ فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة.

    ج ١ ص ٣٢٣
  2. - وإن لم يكن بيانا [لمجمل] (١) :

  3. • وفيه قربة (٢) :
  4. * فهو عند مالك رحمه الله والأبهري وابن القصار والباجي وبعض الشافعية (٣) [للوجوب] (٤) .

  5. * و [عند] (٥) الشافعي رحمه الله للندب (٦) .

  6. * وعند القاضي أبي بكر [منا] (١) والإمام (٢) (٣) وأكثر المعتزلة على الوقف (٤) .

    ج ١ ص ٣٢٤
  7. • و [أما] (٥) ما لا قربة فيه، كـ: الأكل والشرب، فهو:

    * عند الباجي للإباحة (٦) .

  8. * وعند بعض أصحابنا للندب (٧) .

  9. - وأما إقراره على الفعل؛ فيدل على جوازه (٨) .