الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
٩ فقرات، ج ١ ص ٣٢٣
- ج ١ ص ٣٢٣
- إن كان بيانا لمجمل؛ فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة.
-
- وإن لم يكن بيانا [لمجمل] (١) :
- • وفيه قربة (٢) :
-
* فهو عند مالك رحمه الله والأبهري وابن القصار والباجي وبعض الشافعية (٣) [للوجوب] (٤) .
-
* و [عند] (٥) الشافعي رحمه الله للندب (٦) .
- ج ١ ص ٣٢٤
* وعند القاضي أبي بكر [منا] (١) والإمام (٢) (٣) وأكثر المعتزلة على الوقف (٤) .
-
• و [أما] (٥) ما لا قربة فيه، كـ: الأكل والشرب، فهو:
* عند الباجي للإباحة (٦) .
-
* وعند بعض أصحابنا للندب (٧) .
-
- وأما إقراره على الفعل؛ فيدل على جوازه (٨) .