[الفصل] الثاني في اتباعه عليه السلام
١٠ فقرات، ج ١ ص ٣٢٥
- ج ١ ص ٣٢٥
- قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب اتباعه عليه السلام في فعله إذا علم وجهه (١) في ذلك الوجه؛ لقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾ (٢) ، والأمر ظاهر في الوجوب، وقال أبو علي بن خلاد (٣) به في العبادات فقط (٤) .
- ج ١ ص ٣٢٦
- وإذا وجب التأسي (١) به (٢) ، وجب معرفة وجه فعله من الوجوب والندب والإباحة، إما (٣) :
[١] بالنص.
-
[٢] أو بالتخيير بينه وبين غيره مما علم فيه وجه [تبوته] (٤) ، فيسوى به (٥) (٦) .
-
[٣] أو بما يدل (٧) على نفي قسمين؛ فيتعين الثالث (٨) .
-
[٤] أو بالاستصحاب في [عدم] (٩) الوجوب والندب (١٠) ، و [بالقربة] (١١)
- ج ١ ص ٣٢٧
على نفي (١) الإباحة، [فتعين الندب] (٢) (٣) .
-
[٥] وبالقضاء (٤) على الوجوب.
-
[٦] وبالإدامة (٥) مع الترك في بعض الأوقات على الندب (٦) .
-
[٧] وبعلامة (٧) الوجوب عليه، كـ: الأذان.
-
[٨] أو بكونه (٨) جزاء (٩) لسبب الوجوب (١٠) ، كـ: النذر (١١) .