[الفصل] الثاني في اتباعه عليه السلام

١٠ فقرات، ج ١ ص ٣٢٥

  1. - قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب اتباعه عليه السلام في فعله إذا علم وجهه (١) في ذلك الوجه؛ لقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾ (٢) ، والأمر ظاهر في الوجوب، وقال أبو علي بن خلاد (٣) به في العبادات فقط (٤) .

    ج ١ ص ٣٢٥
  2. - وإذا وجب التأسي (١) به (٢) ، وجب معرفة وجه فعله من الوجوب والندب والإباحة، إما (٣) :

    [١] بالنص.

    ج ١ ص ٣٢٦
  3. [٢] أو بالتخيير بينه وبين غيره مما علم فيه وجه [تبوته] (٤) ، فيسوى به (٥) (٦) .

  4. [٣] أو بما يدل (٧) على نفي قسمين؛ فيتعين الثالث (٨) .

  5. [٤] أو بالاستصحاب في [عدم] (٩) الوجوب والندب (١٠) ، و [بالقربة] (١١)

  6. على نفي (١) الإباحة، [فتعين الندب] (٢) (٣) .

    ج ١ ص ٣٢٧
  7. [٥] وبالقضاء (٤) على الوجوب.

  8. [٦] وبالإدامة (٥) مع الترك في بعض الأوقات على الندب (٦) .

  9. [٧] وبعلامة (٧) الوجوب عليه، كـ: الأذان.

  10. [٨] أو بكونه (٨) جزاء (٩) لسبب الوجوب (١٠) ، كـ: النذر (١١) .