الفصل الأول في حقيقته
٦ فقرات، ج ١ ص ٣٣٥
- ج ١ ص ٣٣٥
قال القاضي منا (١) والغزالي: هو خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا (٢) مع تراخيه عنه (٣) .
وقال الإمام فخر الدين: " [النسخ] (٤) طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريق لا يوجد بعده متراخيا عنه، بحيث لولاه لكان ثابتا (٥) (٦) .
-
- د (الطريق) (٧) : يشمل سائر المدارك: الخطاب وغيره.
-
- وقوله: (مثل الحكم) ؛ لأن الثابت قبل النسخ غير المعدوم بعده.
- ج ١ ص ٣٣٦
- وقوله: (متراخيا) ، لئلا [يتهافت] (١) (٢) الخطاب.
-
- وقوله: (لولاه لكان ثابتا) ؛ احترازا من المغيات (٣) ، نحو الخطاب بالإفطار بعد غروب الشمس؛ فإنه ليس ناسخا؛ [لوجوب] (٤) الصوم.
وقال القاضي منا (٥) والغزالي: الحكم المتأخر يزيل المتقدم (٦) .
وقال الإمام (٧) والأستاذ (٨) وجماعة (٩) : هو بيان انتهاء مدة الحكم، وهو الحق؛ لأنه لو كان دائما في نفس الأمر؛ لعلمه الله تعالى دائما، فكان يستحيل نسخه؛ لاستحالة انقلاب العلم [جهلا] (١٠) ، وكذلك الكلام …
- ج ١ ص ٣٣٧
القديم (١) الذي هو [خبر] (٢) عنه.