[الفصل] الثاني في حكمه
١٤ فقرة، ج ١ ص ٣٣٨
- ج ١ ص ٣٣٨
- وهو واقع.
-
وأنكره بعض اليهود عقلا، وبعضهم سمعا، وبعض المسلمين مؤولا (١) لما وقع من ذلك بالتخصيص (٢) .
-
لنا: ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته غير توأمته، (وقد نسخ ذلك) (٣) .
-
- ويجوز عندنا وعند الكافة (٤) نسخ القرآن: خلافا لأبي [مسلم] (٥) الأصفهاني (٦) ؛ لأن الله تعالى نسخ [وجوب] (٧) وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته للاثنين، وهما في القرآن (٨) .
- ج ١ ص ٣٣٩
ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه (١) عندنا (٢) ، خلافا لأكثر الشافعية (٣) والحنفية (٤) والمعتزلة (٥) (٦) ، كـ: نسخ ذبح [إسحاق] (٧) (٨) عليه السلام قبل وقوعه.
-
والنسخ لا إلى بدل، خلافا لقوم (٩) ، كـ: نسخ الصدقة في قوله تعالى:
ج ١ ص ٣٤٠﴿فقدموا بين يدي نجونكم صدقة﴾ (١) لغير بدل (٢) .
-
- ونسخ الحكم إلى الأثقال، خلافا لبعض أهل الظاهر (٣) ، كـ: نسخ عاشوراء برمضان (٤) .
- ج ١ ص ٣٤١
- ونسخ التلاوة دون الحكم، كـ: نسخ: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله» (١) مع بقاء الرجم (٢) (٣) .
-
- والحكم دون [التلاوة] (٤) ، كما تقدم في الجهاد (٥) .
-
- وهما معا (٦) ؛ لاستلزام إمكان المفردات إمكان المركب (٧) .
-
- ونسخ الخبر إذا كان متضمنا لحكم (٨) عندنا (٩) ، خلافا (١٠) :
ج ١ ص ٣٤٢• لمن جوز (١) مطلقا (٢) .
-
• (أو منع) (٣) مطلقا، وهو: أبو علي وأبو هاشم وأكثر (٤) المتقدمين (٥) .
-
لنا: أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة وهو محال، فإذا تضمن الحكم؛ [جاز نسخه] (٦) ، فإنه مستعار له، ونسخ الحكم جائز كما لو عبر عنه بالأمر.
-
- ويجوز نسخ ما قال فيه: «افعلوا أبدا» ، خلافا لقوم (٧) (٨) ؛ لأن صيغة (أبدا) بمنزلة العموم في الأزمان، والعموم قابل [للتخصيص] (٩) والنسخ (١٠) .