[الفصل] الخامس فيما يعرف به النسخ

٦ فقرات، ج ١ ص ٣٥٠

  1. [النسخ] (١) يعرف:

    - بالنص على الرفع.

    ج ١ ص ٣٥٠
  2. - أو على ثبوت النقيض أو الضد.

  3. ويعلم التاريخ: بالنص على التأخير، أو السنة، أو الغزوة، أو الهجرة، ويعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر.

  4. - قال القاضي عبد الجبار: قول الصحابي في الخبرين المتواترين: «هذا قبل ذاك (٢) » مقبول وإن لم يقبل قوله في نسخ (٣) المعلوم، كـ: ثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم، وشهادة النساء في الولادة دون النسب (٤) .

  5. - وقال فخر الدين: قول الصحابي: «هذا منسوخ» لا يقبل؛ لجواز أن يكون اجتهادا منه (٥) .

    وقال الكرخي: إن قال: «ذا نسخ ذاك (٦) » لم يقبل، وإن (٧) قال: «هذا منسوخ»

  6. قبل؛ لأنه لم يخل للاجتهاد [مجالا (١) فيكون قاطعا به] (٢) ، وضعفه الإمام (٣) .

    ج ١ ص ٣٥١