[الفصل] الخامس فيما يعرف به النسخ
٦ فقرات، ج ١ ص ٣٥٠
- ج ١ ص ٣٥٠
[النسخ] (١) يعرف:
- بالنص على الرفع.
-
- أو على ثبوت النقيض أو الضد.
-
ويعلم التاريخ: بالنص على التأخير، أو السنة، أو الغزوة، أو الهجرة، ويعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر.
-
- قال القاضي عبد الجبار: قول الصحابي في الخبرين المتواترين: «هذا قبل ذاك (٢) » مقبول وإن لم يقبل قوله في نسخ (٣) المعلوم، كـ: ثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم، وشهادة النساء في الولادة دون النسب (٤) .
-
- وقال فخر الدين: قول الصحابي: «هذا منسوخ» لا يقبل؛ لجواز أن يكون اجتهادا منه (٥) .
وقال الكرخي: إن قال: «ذا نسخ ذاك (٦) » لم يقبل، وإن (٧) قال: «هذا منسوخ»
- ج ١ ص ٣٥١
قبل؛ لأنه لم يخل للاجتهاد [مجالا (١) فيكون قاطعا به] (٢) ، وضعفه الإمام (٣) .